إما مطلقا، كصحيحة جميل، وروايته:
الأولى: (لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد) (1).
وعدم انطباق التعليل بالاضطجاع على الحكم بجواز الصلاة لا يخرج حكمه عليه السلام عن الحجية، مع أن في عدم انطباقه نظرا، لأن تفرقة الفقهاء بين الصلاة وغيرها لا تدل على التفرقة في الواقع، فلعله لم يكن بينهما فرق فاستدل عليه السلام بأنها لو لم تجز لكان لأجل نفس تقدمها، وهو غير صالح للمنع، لاضطجاع عائشة. وأما بعض الأخبار الفارقة فلا يثبت أزيد من التفرقة في الكراهة كما يأتي، ومجردها لا يثبت منافاة علة نفي البأس الذي هو التحريم للكراهة، وعلى هذا فلا وجه لتوهم التصحيف في الرواية أو تأويلها بوجوه بعيدة.
والثانية: في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذائه، قال: (لا بأس) (2).
وخبر العلل: عن امرأة صلت مع الرجال وخلفها صفوف وقدامها صفوف، قال: (مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا تعيد) (3).
أو في مكة الموجبة لعدم المنع في غيرها أيضا بالإجماع المركب قطعا، كصحيحة الفضيل المروية في العلل: (إنما سميت مكة بكة لأنه تبك بها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومعك ولا بأس وإنما يكره في سائر البلدان) (4).