الرجل في ملك الغير بدون إذنه إذا لم يتضرر به، بل ولو مع منعه كما في الاستظلال بظل جداره والاستضاءة بضوء سراجه، وإنما المانع الدليل الشرعي، وليس إلا الأخبار أو الإجماع.
أما الأخبار - فمع عدم صراحتها، بل ولا ظهورها في أمثال هذه التصرفات، وعدم معلومية شمولها للموقوفات ولا للموقوف عليهم - ضعيفة لا تصلح للحجية في غير مورد الانجبار والاشتهار، وهو في غير صورة العلم بعدم إذن المالك في المملوك الطلق أو مع احتمال عدم الأذن غير معلوم.
وأما الإجماع: فظاهر، كيف؟! ويدعي بعضهم الإجماع على جواز هذه التصرفات وأنها كالاستظلال بظل الحائط ما لم يتضرر المالك مطلقا (1).
هذا كله، مع أنه على القول بكون الوقف مطلقا أو العام منه ملكا لله سبحانه يكون الأمر أظهر، بل يتعدى الكلام حينئذ إلى غير الموقوف عليهم أيضا. ومن ذلك يظهر تطرق الخدش - في منع غير الموقوف عليه في الوقف العام عن أمثال هذه التصرفات بدون الإذن - في جواز منع الموقوف عليه لغيره وتأثيره فيه، كمنع غير الفقير من الصلاة في الملك الموقوف على الفقراء.
والأحوط عدم صلاة غير الموقوف عليه في الوقف العام المغصوب.
ولو أذن له واحد من الموقوف عليهم جازت صلاته وصحت.
وهل يكفي إذن واحد لغير الموقوف عليه في الوقف الخاص؟ فيه نظر.
ومن الوقف على المسلمين: الوقف على مصالحهم، كالوقف على المساجد المكرمة والمشاهد المعظمة والرباطات والمزارات والمدارس، فيجوز لكل منهم الصلاة فيه ولو غصبه غاصب ونحوها، بل الظاهر جواز هذه الأنواع من التصرفات للمؤمنين في ما لا مالك معينا له الذي هو مال الإمام ولو مع الغصب، لأن الظاهر من حاله رضاه بها لشيعته، بل هو الظاهر من تتبع أخبارهم في أنفالهم