____________________
تحرم الصلاة في المكان المغصوب بإجماع العلماء إلا من شذ، وتبطل عندنا وعند بعض العامة (1)، لأن النهي في العبادة يدل على الفساد، ومتعلق النهي هنا مكان الصلاة وهو شرط فيها، والطمأنينة ونحوها، وهي جزء.
والتقييد بالعالم للاحتراز عن غيره، وسيأتي، وبالاختيار، ليخرج حال الاضطرار كالمحبوس في مكان مغصوب، والمتوسط أرضا مغصوبة عالما أو جاهلا إذا أراد الخروج منها تخلصا من المغصوب، ومن يخاف على نفسه التلف بخروجه.
والضابط زوال المنع من التصرف للضرورة، فإن الصلاة في هذه المواضع كلها صحيحة لقبح التحريم حينئذ، إذ هو تكليف بما لا يطاق، إلا أن المحبوس ونحوه يصلي بحسب تمكنه، والخارج من المغصوب مع ضيق الوقت يراعي الجمع بين الحقين، فيخرج على العادة مصليا.
وعطف جاهل الحكم ب (أن) الوصلية يقتضي اندراجه في العالم، وكذا ناسيه فتبطل صلاتهما، لأن جهل الحكم الواجب معرفته تقصير من المكلف فلا يعد عذرا، وكذا نسيانه لوجوب تعلمه بعد.
ولا فرق في هذه الأحكام بين الغاصب وغيره، سواء كان المغصوب صحراء أم لا، وللمرتضى وجه بصحة الصلاة في الصحراء استصحابا لما كان قبل الغصب من شاهد الحال، حكاه في الذكرى (2)، ويضعف بأن شاهد الحال لضعفه يزول بأدنى سبب، وعلى القول به فينبغي أن يكون الجواز لغير الغاصب عملا بالظاهر.
ولا فرق في الغصب بين غصب العين وهو ظاهر، وغصب المنفعة كما في إنكار الإجارة كذبا.
ولو أخرج روشنا (3) أو ساباطا (4) في موضع لا يحل له أو بنى بآلاته في هواء الغير فكالمغصوب.
والتقييد بالعالم للاحتراز عن غيره، وسيأتي، وبالاختيار، ليخرج حال الاضطرار كالمحبوس في مكان مغصوب، والمتوسط أرضا مغصوبة عالما أو جاهلا إذا أراد الخروج منها تخلصا من المغصوب، ومن يخاف على نفسه التلف بخروجه.
والضابط زوال المنع من التصرف للضرورة، فإن الصلاة في هذه المواضع كلها صحيحة لقبح التحريم حينئذ، إذ هو تكليف بما لا يطاق، إلا أن المحبوس ونحوه يصلي بحسب تمكنه، والخارج من المغصوب مع ضيق الوقت يراعي الجمع بين الحقين، فيخرج على العادة مصليا.
وعطف جاهل الحكم ب (أن) الوصلية يقتضي اندراجه في العالم، وكذا ناسيه فتبطل صلاتهما، لأن جهل الحكم الواجب معرفته تقصير من المكلف فلا يعد عذرا، وكذا نسيانه لوجوب تعلمه بعد.
ولا فرق في هذه الأحكام بين الغاصب وغيره، سواء كان المغصوب صحراء أم لا، وللمرتضى وجه بصحة الصلاة في الصحراء استصحابا لما كان قبل الغصب من شاهد الحال، حكاه في الذكرى (2)، ويضعف بأن شاهد الحال لضعفه يزول بأدنى سبب، وعلى القول به فينبغي أن يكون الجواز لغير الغاصب عملا بالظاهر.
ولا فرق في الغصب بين غصب العين وهو ظاهر، وغصب المنفعة كما في إنكار الإجارة كذبا.
ولو أخرج روشنا (3) أو ساباطا (4) في موضع لا يحل له أو بنى بآلاته في هواء الغير فكالمغصوب.