ورواه في بشارة المصطفى أيضا كما مر في اللباس (1).
وأما ما توهمه بعض من قاربنا عصره من عدم توقف هذا النوع من التصرفات على الإذن من المالك، لثبوت الإذن من الشارع، للإجماع عليه، حيث إنا نرى المسلمين في الأعصار والأمصار بل الأئمة وأصحابهم يصلون ويمرون في صحارى الغير وبساتينهم وحماماتهم وخاناتهم، وفي أملاك من لا يتصور في حقه الإذن، كالصغير والمجنون، وفي أملاك من يكون الظاهر عدم إذنهم، لمخالفتهم في العقائد (2).
ففيه: أنه يمكن أن تكون هذه التصرفات منهم للعلم بالرضا أو الظن بشاهد حال أو نحوه، ولم يثبت عندنا تصرفهم في الزائد على ما ظن فيه ذلك بحيث يبلغ حد الإجماع بل الاشتهار كما لا يخفى.
وأما نحو أملاك الصغير والمجنون فهما وإن لم يصلحا للإذن إلا أنه لا يخلو أحدهما عن ولي ولو كان الولي العام، وإذنه قائم مقام إذنه قطعا، فالعلم به أو الظن كاف في الجواز.
وقد يتأيد ذلك بما ورد في الأخبار من قوله صلى الله عليه وآله: (جعلت لي الأرض مسجدا) (3).
وما ورد من قوله تعالى: (جعلت لك ولأمتك الأرض كلها مسجدا) (4).
وفيه: أن المراد منه جواز السجود والصلاة في كل موضع من الأرض لا مانع فيه من غير هذه الجهة، في مقابل أهل بعض الأديان الأخر حيث لم يجز بم الصلاة إلا في معبد خاص.