بل في الواحد غير الرقيق أيضا كما في النافع (1)، والرقيق وإن تعدد كما في اللمعة (2)، لفتواهما، مضافا في الثاني إلى بعض الروايات العامية كما في شرح القواعد (3): عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه) (4) ومع كون المصلي إماما إلى المروي في قرب الإسناد: عن الرجل يؤم في قباء وقميص، قال: (إذا كان في ثوبين فلا بأس) (5).
والاستدلال للأول: بمفهوم الصحيحين النافيين للبأس في الصلاة في القميص الواحد إذا كان كثيفا أو صفيقا (6).
وللثاني: بما مر من استحباب ستر جميع البدن، وما يأتي من استحباب التعمم والتردي، ورواية قرب الإسناد: عن الرجل هل يصلح أن يصلي في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا؟ قال: (لا يصلح) (7).
وللثالث: بالصحيحين المذكورين بإلغاء قيد الوحدة فيهما لكونه في السؤال، وبالمروي في الخصال في حديث الأربعمائة: (عليكم بالصفيق من الثياب فإن من رق ثوبه رق دينه، ولا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب نشيف) (8) وبما دل على أنهم كانوا يلبسون أغلظ ثيابهم وأخشنها في