أما المستثنى منه: فلتصريح جملة من الأصحاب، بل للإجماع المحقق والمحكي والمحكي ظاهرا في المعتبر والمنتهى (1).
ولمرسلة الكافي: (لا تصل في ثوب أسود، فأما الخف والعمامة والكساء فلا بأس) (2).
ومرسلة محسن: أصلي في القلنسوة السوداء؟ فقال: (لا تصل فيها، فإنها لباس أهل النار) (3).
ومقتضى التعليل في الأخيرة: كراهة القلنسوة السوداء في غير الصلاة أيضا، وهو كذلك.
بل يكره مطلق لباس السود - سوى ما ذكر - مطلقا، لمرسلة البرقي: (يكره السواد إلا في ثلاث: الخف والعمامة والكساء) (4).
ومرسلة الفقيه: (لا تلبسوا السواد، فإنه لباس فرعون) (5).
ورواية حذيفة وفيها: (وأنا أعلم أنه لباس أهل النار) (6).
وظاهر الصدوق في الفقيه: تحريم لبس السواد مع عدم التقية (7)، ولعله