وقريبة منها رواية السكوني (1)، والمرويان في العلل (2).
ورواية النميري وفيها: (وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين، فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة، إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به) قال: قلت: فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني منه أو في سراويله مشدودا، أو المفتاح يخشى إن وضعه ضاع، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد، قال: (لا بأس بالسكين أو المنطقة للمسافر في وقت ضرورة، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد، فإنه نجس ممسوخ) (3).
وعن المقنع والنهاية والمهذب (4)، وظاهر الصدوق والكليني (5)، ومحتمل من قال بنجاسة الحديد: حرمة الصلاة فيه وعدم صحتها معه، كما هو مقتضى الرواية الأخيرة. وهي قوية جدا، لذلك.
ودعوى شذوذ الرواية، لمخالفتها لعمل المعظم بعد نسبة القول بالتحريم إلى من ذكر، غير مسموعة.
والحكم بنجاسته مع مخالفتها بالمعنى المصطلح للحق لا يصلح قرينة لإرادة الكراهة من الحرمة.
ولكن يجب تخصيصها بما إذا كان الحديد ظاهرا كما عليه فتوى القائلين