للقلة والكثرة.
وهو الحجة في المقام، مضافا إلى عدم صدق ثوب الحرير ولا القز ولا الإبريسم المذكورة في الأخبار بدون التمحض أو استهلاك الخليط.
والمستفيضة: منها: موثقة ابن الفضل، المتقدمة (1).
وصحيحة البزنطي: عن الثوب الملحم بالقز والقطن، والقز أكثر من النصف، أيصلى فيه؟ قال: (لا بأس، وقد كان لأبي الحسن عليه السلام منه جباب) (2).
والمروي في المكارم: (لا بأس بإبريسم إذا كان معه غيره) (3) وغير ذلك.
ولا ينافيه التوقيع المذكور (4)، لعدم تصريح فيه بوجوب كون جميع السداء واللحمة قطنا أو كتانا.
ومقتضى إطلاق جميع ما ذكر: كفاية ما صرحوا به من الخليط القليل ولو كان عشرا كما مر، وهو كذلك.
واللازم - كما صرح به غير واحد منهم الحلي والمحقق الثاني (5) - اشتراط كون الخليط مما تجوز فيه الصلاة، فلو لم تجز لم تجز، لا لأجل صدق الحرير، بل لأنه أيضا يبطلها.
نعم، يشترط في الإبطال به أن لا يشترط فيه أيضا ما يشترط في الإبريسم