والمفيد والسيد (1)، والمعتبر والشرائع والمنتهى والإرشاد (2)، لغير الأولى من الأخبار المذكورة.
وخلافا في الأول لظاهر الصدوقين (3)، وبحث المتغير من الماء من المقنعة ومن السرائر (4)، والديلمي (5)، للسابعة من أخبار الأولى، وصحيحة ابن عبد ربه: في الجنابة يصيب الثوب ولم يعلم بها صاحبه فصلى فيه ثم يعلم، قال: (يعيد إذا لم يكن علم) (6) وفي الثاني لمن ذكر، ولباب المياه من النهاية (7)، والإسكافي والقاضي وابن حمزة والقواعد والمسالك (8)، والمحقق الثاني في الجعفرية وموضعين من حاشيته على الإرشاد، بل يميل إليه في شرح القواعد أيضا (9).
وعن المبسوط، وظاهر التذكرة التردد (10)، لهاتين الروايتين والمكاتبة.
ويجاب عن الجميع - مع خلو غير الأولى عن الدال على الوجوب، واحتمال