وصحيحة ابن مهزيار المكاتبة، وفيها بعد السؤال عمن أصاب كفه نقطة من البول ثم نسي أن يغسله: (فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللاتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها، من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت) (1) الحديث.
وأجاب هؤلاء عن أدلة الأول: بأنها مطلقة بالنسبة إلى المكاتبة، فتقيد بها، وهي الشاهد للجمع المذكور أيضا.
وأجاب الأولون عن دليل هؤلاء: بأن الجمع مع دليل الثالث فرع التكافؤ، وليس كذلك، كما يأتي.
والمكاتبة وإن كانت صحيحة إلا أن السائل والمسؤول عنه فيها مجهولان، ومتنها مضطربة من وجوه، لإفادتها صحة الوضوء وإن لم يطهر محاله، واقتضائها صحته مع المسح برطوبة نجسة، ودلالتها على اختصاص الإعادة بذلك الوضوء مع اشتراك غيره معه في العلة، مع أنه لا قائل بها سوى الاستبصار الذي أكثر المحامل فيه للجمع دون الفتوى فتصير شاذة.
والثالث عن الشيخ في بعض أقواله (2)، وللمدارك والذخيرة (3)، واللوامع والمعتمد ناسبا له إلى أكثر الثالثة، ويظهر من المعتبر الميل إليه (4).
لكون الصلاة مشروعة مأمورا بها، فلا وجه لإعادتها أو قضائها.
وقوله عليه السلام: (عفي عن أمتي الخطأ والنسيان) (5).