____________________
فيها مع البيان، وحاصل ما أفاده في منع جريانها وجهان يستكشف من كل منهما وجوب الاحتياط: أحدهما: أن الشارع لما اهتم بحفظ أحكامه حتى في حال الشك وانسداد باب العلم والعلمي إليها، لما تقدم من أن إهمال معظم الاحكام مستلزم للخروج عن الدين، وهو مرغوب عنه عنده، كان اهتمامه هذا بحفظ أحكامه علة لايجاب الاحتياط ولو في بعض المحتملات - أي غير الأطراف التي وجب الاقتحام فيها - فمن شدة هذا الاهتمام يحصل لنا العلم بإيجابه الاحتياط لحفظ الاحكام، ومع العلم بإيجابه لا مجال لقاعدة قبح العقاب بلا بيان في غير ما وجب الاقتحام فيه، لورود قاعدة الاحتياط الشرعي عليها، وكونها بيانا على التكاليف الفعلية الواقعية.
(1) وهو الاستدلال على المعلول بوجود العلة، لما عرفت من أن اهتمام الشارع علة لايجاب الاحتياط. والواو في (وقد علم) للحال، و ضمير (به) راجع إلى إيجاب الاحتياط، وقوله: (حيث علم) تقريب للدليل اللمي.
(2) هذا الضمير راجع إلى اهتمام الشارع، يعني: ينافي عدم إيجاب الشارع الاحتياط اهتمامه بحفظ أحكامه، وقوله: (الموجب) صفة للاحتياط.
(3) يعني: ولو كان الاحتياط بالالتزام ببعض المحتملات، لا تمامها الموجب لحصول العلم بالواقع.
(4) هذا هو الوجه الثاني لاستكشاف وجوب الاحتياط، وحاصله: أن الاجماع على عدم جواز الاهمال في حال الانسداد - كما تقدم تقريبه - يكشف
(1) وهو الاستدلال على المعلول بوجود العلة، لما عرفت من أن اهتمام الشارع علة لايجاب الاحتياط. والواو في (وقد علم) للحال، و ضمير (به) راجع إلى إيجاب الاحتياط، وقوله: (حيث علم) تقريب للدليل اللمي.
(2) هذا الضمير راجع إلى اهتمام الشارع، يعني: ينافي عدم إيجاب الشارع الاحتياط اهتمامه بحفظ أحكامه، وقوله: (الموجب) صفة للاحتياط.
(3) يعني: ولو كان الاحتياط بالالتزام ببعض المحتملات، لا تمامها الموجب لحصول العلم بالواقع.
(4) هذا هو الوجه الثاني لاستكشاف وجوب الاحتياط، وحاصله: أن الاجماع على عدم جواز الاهمال في حال الانسداد - كما تقدم تقريبه - يكشف