____________________
(1) حيث إن الاحتياط في جميع الوقائع المشتبهة مخل بالنظام، أو سبب للمشقة المجوزة للاقتحام في بعض الأطراف، فيكون المقام كالاضطرار إلى بعض الأطراف بل عينه.
(2) تعليل لقوله: (فهي قطعية) وأنه لا يجوز الاهمال، لما تقدم من الوجهين كما عرفت توضيحه بقولنا: (وبالجملة: فيمكن.).
(3) معطوف على (إهمال) من باب عطف الخاص على العام.
(4) الضمير راجع إلى الموصول في (مما) المراد به الأمور المرغوب عنها شرعا، وقوله: (مما يقطع) خبر (لان الاهمال) وهذا إشارة إلى أول الوجهين المذكورين أعني الخروج عن الدين.
(5) عطف على (مما يقطع) وهذا إشارة إلى الوجه الثاني من الوجوه المستدل بها على حرمة إهمال معظم الاحكام.
(2) تعليل لقوله: (فهي قطعية) وأنه لا يجوز الاهمال، لما تقدم من الوجهين كما عرفت توضيحه بقولنا: (وبالجملة: فيمكن.).
(3) معطوف على (إهمال) من باب عطف الخاص على العام.
(4) الضمير راجع إلى الموصول في (مما) المراد به الأمور المرغوب عنها شرعا، وقوله: (مما يقطع) خبر (لان الاهمال) وهذا إشارة إلى أول الوجهين المذكورين أعني الخروج عن الدين.
(5) عطف على (مما يقطع) وهذا إشارة إلى الوجه الثاني من الوجوه المستدل بها على حرمة إهمال معظم الاحكام.