____________________
الشريعة المقدسة حتى يمنع وجوب امتثالها اما بدعوى عدم تنجيز العلم الاجمالي أصلا، كما هو مذهب بعض كالمحققين القمي و الخوانساري فيما نسب إليهما (قدهما) حيث جعلاه كالشك البدوي في عدم الحجية، أو بدعوى عدم تنجيزه في خصوص ما إذا لم يجب الاحتياط في جميع أطرافه أو لم يجز الاحتياط كما إذا كان مخلا بالنظام، بل هو - يعني وجوب التعرض لامتثال الاحكام وعدم جواز إهمالها - مستند إلى وجهين آخرين: أحدهما: الاجماع على عدم جواز الاهمال، ثانيهما: استلزامه للخروج عن الدين، لان إهمال معظم الاحكام مستلزم له، ومن المعلوم أن الشارع راغب عنه.
وبالجملة: فيمكن إثبات عدم جواز إهمال الاحكام بوجوه ثلاثة: العلم الاجمالي، والاجماع، واستلزام الخروج عن الدين. فلو نوقش في العلم الاجمالي بعدم تنجيزه مطلقا أو في خصوص ما جاز أو وجب الاقتحام في بعض الأطراف كالاضطرار إلى بعض أطرافه إذا كان مقارنا للعلم الاجمالي أو متقدما عليه، حيث لا يجب الاجتناب عن سائر الأطراف مما لا اضطرار إليه، ففي الوجهين الآخرين غنى وكفاية، وقد تعرض الشيخ الأعظم لهذا بقوله: (وأما المقدمة الثانية. فيدل عليه وجوه: الأول: الاجماع القطعي على أن المرجع. ليس هي البراءة وإجراء أصالة العدم في كل حكم، إلى أن قال: الثاني:
أن الرجوع في جميع تلك الوقائع إلى نفي الحكم مستلزم للمخالفة القطعية الكثيرة. إلى أن قال: الثالث. أنه لا دليل على الرجوع إلى البراءة من جهة العلم الاجمالي بوجود الواجبات والمحرمات. إلخ).
(1) عطف على (مطلقا) يعني: أو لم نقل بكون العلم الاجمالي منجزا في خصوص ما جاز أو وجب الاقتحام. إلخ.
وبالجملة: فيمكن إثبات عدم جواز إهمال الاحكام بوجوه ثلاثة: العلم الاجمالي، والاجماع، واستلزام الخروج عن الدين. فلو نوقش في العلم الاجمالي بعدم تنجيزه مطلقا أو في خصوص ما جاز أو وجب الاقتحام في بعض الأطراف كالاضطرار إلى بعض أطرافه إذا كان مقارنا للعلم الاجمالي أو متقدما عليه، حيث لا يجب الاجتناب عن سائر الأطراف مما لا اضطرار إليه، ففي الوجهين الآخرين غنى وكفاية، وقد تعرض الشيخ الأعظم لهذا بقوله: (وأما المقدمة الثانية. فيدل عليه وجوه: الأول: الاجماع القطعي على أن المرجع. ليس هي البراءة وإجراء أصالة العدم في كل حكم، إلى أن قال: الثاني:
أن الرجوع في جميع تلك الوقائع إلى نفي الحكم مستلزم للمخالفة القطعية الكثيرة. إلى أن قال: الثالث. أنه لا دليل على الرجوع إلى البراءة من جهة العلم الاجمالي بوجود الواجبات والمحرمات. إلخ).
(1) عطف على (مطلقا) يعني: أو لم نقل بكون العلم الاجمالي منجزا في خصوص ما جاز أو وجب الاقتحام. إلخ.