ثانيها: أنه قد انسد علينا باب العلم والعلمي (2) إلى كثير منها (3).
ثالثها: أنه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها (4) أصلا.
رابعها: أنه لا يجب علينا الاحتياط (5)
____________________
(1) أي: يعلم إجمالا بوجود تكاليف إلزامية كثيرة في مجموع المشتبهات التي هي أطراف العلم الاجمالي الكبير. وقد تقدم في التعليقة أن عبارة شيخنا الأعظم خالية عن هذه المقدمة، حيث قال: (الدليل الرابع هو الدليل المعروف بدليل الانسداد وهو مركب من مقدمات:
الأولى: انسداد باب العلم والظن الخاص في معظم المسائل الفقهية) وقال المصنف في حاشيته على الرسائل:
(لا يخفى أن الأولى: جعل المقدمة الأولى هو العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعلية علينا في الشريعة وان كان ذلك بين اللزوم لما جعله أولى المقدمات، بداهة أن وضوح المقدمة لا يوجب الاستغناء عنها، فيكون الدليل مركبا من مقدمات خمس. إلخ).
(2) المراد به الامارات المعتبرة غير العلمية كخبر الواحد.
(3) أي: من التكاليف، وهذه هي المقدمة الأولى التي ذكرها الشيخ (قده) وهي العمدة في الاستنتاج من هذا الدليل، بل قيل: ان بعض المتقدمين اقتصر على هذه المقدمة في أخذ النتيجة، والمتأخرون هم الذين أضافوا إليها سائر المقدمات.
(4) هذا الضمير وضمير (إهمالها) راجعان إلى التكاليف.
(5) أي: الاحتياط التام في جميع الأطراف من المظنونات والمشكوكات والموهومات، وسيأتي وجه عدم وجوبه أو عدم جوازه في الجملة إن شاء الله تعالى.
الأولى: انسداد باب العلم والظن الخاص في معظم المسائل الفقهية) وقال المصنف في حاشيته على الرسائل:
(لا يخفى أن الأولى: جعل المقدمة الأولى هو العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعلية علينا في الشريعة وان كان ذلك بين اللزوم لما جعله أولى المقدمات، بداهة أن وضوح المقدمة لا يوجب الاستغناء عنها، فيكون الدليل مركبا من مقدمات خمس. إلخ).
(2) المراد به الامارات المعتبرة غير العلمية كخبر الواحد.
(3) أي: من التكاليف، وهذه هي المقدمة الأولى التي ذكرها الشيخ (قده) وهي العمدة في الاستنتاج من هذا الدليل، بل قيل: ان بعض المتقدمين اقتصر على هذه المقدمة في أخذ النتيجة، والمتأخرون هم الذين أضافوا إليها سائر المقدمات.
(4) هذا الضمير وضمير (إهمالها) راجعان إلى التكاليف.
(5) أي: الاحتياط التام في جميع الأطراف من المظنونات والمشكوكات والموهومات، وسيأتي وجه عدم وجوبه أو عدم جوازه في الجملة إن شاء الله تعالى.