خامسها: أنه كان [1] ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا، فيستقل (4) العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة، والا (5) لزم بعد انسداد باب العلم والعلمي بها اما إهمالها واما لزوم
____________________
(1) أي: علمنا الاجمالي بوجود تكاليف كثيرة في الشريعة المقدسة.
(2) يعني: الرجوع إلى الطرق المقررة للجاهل من الاحتياط في جميع الوقائع المشتبهة، أو الرجوع إلى الأصل في المسألة من البراءة و الاستصحاب والتخيير والاحتياط، أو التقليد بأخذ فتوى الغير الذي يرى انفتاح باب العلم والعلمي، فليس له الرجوع ولا الارجاع إلى المجتهد الانفتاحي، لأنه بنظر الانسدادي جاهل بالأحكام.
(3) المراد به أصالة الاحتياط في المسألة، لا الاحتياط التام الجاري فيها وفي غيرها.
(4) هذا نتيجة المقدمات الخمس بنحو الاجمال، يعني: أنه بعد أن ثبت عدم جواز الاهمال، وعدم جواز الرجوع إلى الطرق المزبورة، و قبح ترجيح المرجوح على الراجح - أي ترجيح الشك والوهم على الظن - فلا محيص حينئذ عن الرجوع إلى الظن في امتثال التكاليف.
(5) أي: وان لم يستقل العقل بلزوم الإطاعة الظنية لزم أحد هذه التوالي
(2) يعني: الرجوع إلى الطرق المقررة للجاهل من الاحتياط في جميع الوقائع المشتبهة، أو الرجوع إلى الأصل في المسألة من البراءة و الاستصحاب والتخيير والاحتياط، أو التقليد بأخذ فتوى الغير الذي يرى انفتاح باب العلم والعلمي، فليس له الرجوع ولا الارجاع إلى المجتهد الانفتاحي، لأنه بنظر الانسدادي جاهل بالأحكام.
(3) المراد به أصالة الاحتياط في المسألة، لا الاحتياط التام الجاري فيها وفي غيرها.
(4) هذا نتيجة المقدمات الخمس بنحو الاجمال، يعني: أنه بعد أن ثبت عدم جواز الاهمال، وعدم جواز الرجوع إلى الطرق المزبورة، و قبح ترجيح المرجوح على الراجح - أي ترجيح الشك والوهم على الظن - فلا محيص حينئذ عن الرجوع إلى الظن في امتثال التكاليف.
(5) أي: وان لم يستقل العقل بلزوم الإطاعة الظنية لزم أحد هذه التوالي