____________________
العمل بالروايات النافية، لا وجوب العمل بها، فلا يرد عليه ما ذكره الشيخ. نعم يرد عليه: أن جواز العمل بالأخبار النافية ليس مطلقا كالعمل بالاخبار المثبتة، بل مقيد بما إذا لم يكن في مورد الخبر النافي للتكليف أصل مثبت له، مع أن كلامه بالنسبة إلى العمل بالأخبار النافية مطلق، وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى.
(1) أي: للتكليف، وغرضه: أن جواز العمل بالخبر النافي مشروط بعدم أصل مثبت للتكليف في مورده من قاعدة الاشتغال، كما إذا قام خبر على عدم وجوب السورة في الصلاة، فان مقتضى قاعدة الاشتغال - على تقدير مرجعيتها في الأقل والأكثر الارتباطيين - لزوم الاتيان بالسورة، أو الاستصحاب المثبت للتكليف، كاستصحاب نجاسة الماء القليل المتنجس المتمم كرا بطاهر، إذا فرض شمول قوله عليه السلام: (إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا) له يعني القليل المتنجس المتمم كرا بطاهر أيضا كما قيل بطهارته، فان هذا الخبر ناف للتكليف أعني وجوب الاجتناب عن هذا الماء، واستصحاب نجاسته مثبت له، فمع وجود المثبت للتكليف لا يجوز العمل بالخبر النافي.
(2) قيد للاستصحاب، وغرضه أن جريان الاستصحاب المثبت للتكليف في المقام وتقديمه على الخبر النافي للحكم مبني على جريانه في أطراف العلم الاجمالي - إذا علم وجدانا بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف أو علم الانتقاض في بعضها تعبدا، كما إذا قامت أمارة عليه - فإذا بنينا على جريانه هناك جرى في المقام وثبت به التكليف السابق، وقدم على الخبر النافي للتكليف، والا لم يجر وبقي الخبر النافي للتكليف بلا معارض، فيعمل به، وحينئذ فإذا علمنا
(1) أي: للتكليف، وغرضه: أن جواز العمل بالخبر النافي مشروط بعدم أصل مثبت للتكليف في مورده من قاعدة الاشتغال، كما إذا قام خبر على عدم وجوب السورة في الصلاة، فان مقتضى قاعدة الاشتغال - على تقدير مرجعيتها في الأقل والأكثر الارتباطيين - لزوم الاتيان بالسورة، أو الاستصحاب المثبت للتكليف، كاستصحاب نجاسة الماء القليل المتنجس المتمم كرا بطاهر، إذا فرض شمول قوله عليه السلام: (إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا) له يعني القليل المتنجس المتمم كرا بطاهر أيضا كما قيل بطهارته، فان هذا الخبر ناف للتكليف أعني وجوب الاجتناب عن هذا الماء، واستصحاب نجاسته مثبت له، فمع وجود المثبت للتكليف لا يجوز العمل بالخبر النافي.
(2) قيد للاستصحاب، وغرضه أن جريان الاستصحاب المثبت للتكليف في المقام وتقديمه على الخبر النافي للحكم مبني على جريانه في أطراف العلم الاجمالي - إذا علم وجدانا بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف أو علم الانتقاض في بعضها تعبدا، كما إذا قامت أمارة عليه - فإذا بنينا على جريانه هناك جرى في المقام وثبت به التكليف السابق، وقدم على الخبر النافي للتكليف، والا لم يجر وبقي الخبر النافي للتكليف بلا معارض، فيعمل به، وحينئذ فإذا علمنا