____________________
في أصول الدين إرشادا إلى حكم العقل بعدم كفاية الظن فيها، وهو كما ترى أجنبي عن المقام.
(1) يعني: ولو سلم إطلاق النهي الوارد في الآيات والروايات ليشمل العمل بالخبر الواحد في فروع الدين أيضا، فإنما. إلخ، وهذا هو الوجه الثاني، وحاصله: أن النهي - بعد تسليم إطلاقه في الآيات والروايات - منصرف إلى خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة، أو هو مجمل، والمتيقن منه هو ذلك - أي الذي لم يقم على اعتباره دليل -، وعلى التقديرين لا يشمل بناء العقلا الذي هو حجة عندهم، فالمراد بالحجية في قوله: (لم يقم على اعتباره حجة) أعم من الحجة الشرعية والعقلائية، إذ لو كان المقصود خصوص الحجة الشرعية لكان بناء العقلا مندرجا فيما لم تقم على اعتباره حجة شرعية، ولتم الاشكال المذكور على العمل بخبر الواحد ببناء العقلا.
وبالجملة: فقوله: (لو سلم بحسب التحليل إشارة إلى جوابين:
أحدهما: دعوى انصراف إطلاق الآيات إلى خصوص الامارة غير المعتبرة.
ثانيهما: دعوى تيقنها، أي: تيقن الامارة غير المعتبرة من إطلاقها لو فرض إجمالها، وعدم وجود ما ينصرف إليه إطلاقها كما لا يخفى.
(2) هذه جملة معترضة، وهي إشارة إلى انصراف الاطلاق بعد تسليمه كما عرفت توضيحه، وضمير (أنه) راجع إلى اللام الموصولة في (المنصرف) المراد بها - المتيقن - يعني: لولا أن المتيقن هو الذي ينصرف إليه إطلاق الآيات والروايات، و (هو خصوص) خبر (المتيقن) والأولى سوق العبارة هكذا:
(فإنما المتيقن هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة لولا أنه المنصرف إطلاقها إليه) لوجهين:
(1) يعني: ولو سلم إطلاق النهي الوارد في الآيات والروايات ليشمل العمل بالخبر الواحد في فروع الدين أيضا، فإنما. إلخ، وهذا هو الوجه الثاني، وحاصله: أن النهي - بعد تسليم إطلاقه في الآيات والروايات - منصرف إلى خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة، أو هو مجمل، والمتيقن منه هو ذلك - أي الذي لم يقم على اعتباره دليل -، وعلى التقديرين لا يشمل بناء العقلا الذي هو حجة عندهم، فالمراد بالحجية في قوله: (لم يقم على اعتباره حجة) أعم من الحجة الشرعية والعقلائية، إذ لو كان المقصود خصوص الحجة الشرعية لكان بناء العقلا مندرجا فيما لم تقم على اعتباره حجة شرعية، ولتم الاشكال المذكور على العمل بخبر الواحد ببناء العقلا.
وبالجملة: فقوله: (لو سلم بحسب التحليل إشارة إلى جوابين:
أحدهما: دعوى انصراف إطلاق الآيات إلى خصوص الامارة غير المعتبرة.
ثانيهما: دعوى تيقنها، أي: تيقن الامارة غير المعتبرة من إطلاقها لو فرض إجمالها، وعدم وجود ما ينصرف إليه إطلاقها كما لا يخفى.
(2) هذه جملة معترضة، وهي إشارة إلى انصراف الاطلاق بعد تسليمه كما عرفت توضيحه، وضمير (أنه) راجع إلى اللام الموصولة في (المنصرف) المراد بها - المتيقن - يعني: لولا أن المتيقن هو الذي ينصرف إليه إطلاق الآيات والروايات، و (هو خصوص) خبر (المتيقن) والأولى سوق العبارة هكذا:
(فإنما المتيقن هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة لولا أنه المنصرف إطلاقها إليه) لوجهين: