ان قلت (2): يكفي في الردع الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتباع غير العلم، وناهيك (3) قوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم)، وقوله تعالى: (ان الظن لا يغني من الحق شيئا).
قلت: لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك (4)، فإنه - مضافا إلى أنها وردت إرشادا إلى عدم كفاية الظن في أصول الدين،
____________________
(1) قيد ل (خصوص الشرعيات) يعني: كرضاه بعملهم به في غير الشرعيات.
(2) هذا إشكال على التمسك ببناء العقلا، وقد ذكره الشيخ الأعظم بعد التقرير الرابع للاجماع، وقال: (فان قلت: يكفي في ردعهم الآيات المتكاثرة والاخبار المتظافرة بل المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم) وتوضيحه: أن بناء العقلا على العمل بخبر الثقة في كافة أمورهم وان كان مسلما، ولكن من المعلوم أن التشبث به منوط بإمضاء الشارع له، إذ ليس بنفسه حجة، ولم يثبت إمضاء الشارع له، بل ثبت ردعه عنه، لان عموم أو إطلاق الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، وكذا عموم الروايات المتقدمة في أدلة المانعين يشمل هذا البناء العقلائي أيضا، فيصير موردا للردع، ومعه لا عبرة به حتى يتمسك به لحجية خبر الواحد.
(3) اسم فاعل من (نهى ينهى)، معناه: أن ما نذكره من الآيات والروايات ينهاك عن تطلب غيره.
(4) أي: في الردع، وضمير (فإنه) للشأن، وقد أجاب المصنف عن الاشكال المتقدم بوجوه ثلاثة: الأول: ما أشار إليه بقوله: (مضافا إلى.) وحاصله:
أن مورد هذه الآيات الناهية هو خصوص أصول الدين، ولا ربط لها بما نحن فيه أعني إثبات حجية خبر الواحد في الفروع، فيكون النهي عن اتباع الظن
(2) هذا إشكال على التمسك ببناء العقلا، وقد ذكره الشيخ الأعظم بعد التقرير الرابع للاجماع، وقال: (فان قلت: يكفي في ردعهم الآيات المتكاثرة والاخبار المتظافرة بل المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم) وتوضيحه: أن بناء العقلا على العمل بخبر الثقة في كافة أمورهم وان كان مسلما، ولكن من المعلوم أن التشبث به منوط بإمضاء الشارع له، إذ ليس بنفسه حجة، ولم يثبت إمضاء الشارع له، بل ثبت ردعه عنه، لان عموم أو إطلاق الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، وكذا عموم الروايات المتقدمة في أدلة المانعين يشمل هذا البناء العقلائي أيضا، فيصير موردا للردع، ومعه لا عبرة به حتى يتمسك به لحجية خبر الواحد.
(3) اسم فاعل من (نهى ينهى)، معناه: أن ما نذكره من الآيات والروايات ينهاك عن تطلب غيره.
(4) أي: في الردع، وضمير (فإنه) للشأن، وقد أجاب المصنف عن الاشكال المتقدم بوجوه ثلاثة: الأول: ما أشار إليه بقوله: (مضافا إلى.) وحاصله:
أن مورد هذه الآيات الناهية هو خصوص أصول الدين، ولا ربط لها بما نحن فيه أعني إثبات حجية خبر الواحد في الفروع، فيكون النهي عن اتباع الظن