منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٥٢٠
لعدم (1) نهوض ما يصلح لردعها، كما يكفي في تخصيصها لها (2) ذلك (3) كما لا يخفى، ضرورة (4) أن ما جرت عليه السيرة المستمرة في مقام الإطاعة والمعصية وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة وعدم استحقاقها [1] مع الموافقة ولو في صورة المخالفة عن الواقع يكون (5) عقلا في الشرع
____________________
فإذا كان خبر الثقة حجة عندهم - إذ المفروض عدم ثبوت ردع الشارع عنها - كان موافقته ومخالفته طاعة وعصيانا بنظرهم، فإذا كانت موافقته طاعة وجبت عقلا، لصدق الإطاعة عليها بنظر العقلا، وكذا تحرم مخالفته عقلا، لكونها معصية عندهم أيضا.
فالمتحصل: أن ما يكون عند العقلا طاعة يجب عقلا، وما يكون عندهم معصية يحرم كذلك.
(1) تعليل لعدم ثبوت الردع، ووجه عدم النهوض ما عرفت من عدم صلاحية الآيات والروايات الناهية عن اتباع غير العلم للردع عن السيرة، لاستلزامه الدور.
(2) أي: في تخصيص السيرة للآيات، وضمائر (لردعها، عنها، بها) راجعة إلى السيرة، وضمير (حجيته) راجع إلى خبر الثقة.
(3) فاعل (يكفي) والمشار إليه: عدم ثبوت الردع عن السيرة.
(4) تعليل ل (يكفي) وقد عرفته بقولنا: (والوجه في جواز. إلخ).
(5) خبر (أن ما جرت) وقوله: (ولو في صورة) قيد لقوله: (وفي استحقاق العقوبة وعدم استحقاقها) وهو إشارة إلى الفرد الخفي من الإطاعة والمعصية،

[1] الأولى سوق العبارة هكذا: (وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة، والمثوبة بالموافقة ولو في صورة المخالفة للواقع يكون عقلا. إلخ).
(٥٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 516 517 518 519 520 521 522 526 527 528 ... » »»
الفهرست