فإنه يقال (1): انما يكفي في حجيته بها عدم ثبوت الردع عنها،
____________________
(1) هذا جواب الاشكال، ومحصله: منع الدور بمنع التوقف الثاني - وهو توقف وجوب اتباع السيرة على ثبوت عدم الردع بتلك الآيات عنها، وأن القدر المسلم توقفه على عدم ثبوت الردع عنها، لا توقفه على ثبوت عدم الردع عنها - وتوضيحه: أن اعتبار خبر الثقة بالسيرة لا يتوقف على عدم الردع الواقعي عن السيرة، بل يتوقف على عدم العلم بالردع عنها، فعدم العلم بالردع كاف في اعتبار السيرة، فيثبت بها اعتبار خبر الثقة، كما أن عدم ثبوت الردع كاف أيضا في تخصيص العموم بالسيرة، فإذا لم يعلم بالردع كفى ذلك في اعتبار السيرة، ويثبت به اعتبار خبر الثقة حينئذ، وعدم ثبوت الردع كاف في تخصيص العموم بالسيرة. والوجه في جواز الركون إلى السيرة مع عدم ثبوت الردع عنها: أن المناط في الإطاعة والمعصية - اللتين يحكم العقل بحسن الأولى وقبح الثانية - هو ما يكون عند العقلا طاعة وعصيانا، وحينئذ