____________________
كالمناقشة في دعوى الاجماع المحصل، لان بعضهم نقل الاجماع على حجية خبر العدل الامامي مثلا، وآخر على حجية خبر الثقة، وثالث على حجية خبر العدل الضابط. إلخ، وهذا الاختلاف في الفتاوي وفي الاجماعات المنقولة مانع عن تحقق الاجماع المحصل والمنقول بالتواتر.
(1) أي: تواطؤ الفتاوى، وغرضه تصحيح التمسك بالاجماع على حجية الخبر الواحد، بأن يقال: ان الاختلاف في الخصوصيات المأخوذة في مورد الاجماع لا يقدح في تحققه بعد اتفاقهم على أصله، حيث إن الاختلاف يرجع إلى تشخيص ما هو الحجة عندهم قطعا، فأصل اعتبار الخبر مفروغ عنه لديهم، غاية الامر أن بعضهم يقول: ان الحجة هو الخبر الواجد لشرط كذا، والاخر يقول: انها هي الخبر الواجد لشرط كذا، فلو انكشف بطلان قول أحدهما لالتزم بصحة قول صاحبه، ولا بأس بدعوى الاجماع حينئذ.
(2) أي: ولكن دون إثبات ادعاء التواطؤ خرط القتاد، وذلك لان الاختلاف في الفتاوي في مسألة حجية الخبر ان كان راجعا إلى الاختلاف في الخصوصيات دون أصل الحجية - كما صححنا به دعوى الاجماع - فلا بد حينئذ من الاخذ بما هو أخص مضمونا، كأن يؤخذ بخبر العدل الامامي الممدوح بما يفيد العدالة في كل طبقة كما هو الحال في التواتر الاجمالي، للعلم بأن الاختلاف حينئذ راجع إلى تعيين ما هو الحجة عندهم بعد تسلم أصلها. ولكن الاشكال في إثبات هذه الدعوى، إذ ظاهر ترتب الحجية على كل عنوان هو عدم حجية غيره على
(1) أي: تواطؤ الفتاوى، وغرضه تصحيح التمسك بالاجماع على حجية الخبر الواحد، بأن يقال: ان الاختلاف في الخصوصيات المأخوذة في مورد الاجماع لا يقدح في تحققه بعد اتفاقهم على أصله، حيث إن الاختلاف يرجع إلى تشخيص ما هو الحجة عندهم قطعا، فأصل اعتبار الخبر مفروغ عنه لديهم، غاية الامر أن بعضهم يقول: ان الحجة هو الخبر الواجد لشرط كذا، والاخر يقول: انها هي الخبر الواجد لشرط كذا، فلو انكشف بطلان قول أحدهما لالتزم بصحة قول صاحبه، ولا بأس بدعوى الاجماع حينئذ.
(2) أي: ولكن دون إثبات ادعاء التواطؤ خرط القتاد، وذلك لان الاختلاف في الفتاوي في مسألة حجية الخبر ان كان راجعا إلى الاختلاف في الخصوصيات دون أصل الحجية - كما صححنا به دعوى الاجماع - فلا بد حينئذ من الاخذ بما هو أخص مضمونا، كأن يؤخذ بخبر العدل الامامي الممدوح بما يفيد العدالة في كل طبقة كما هو الحال في التواتر الاجمالي، للعلم بأن الاختلاف حينئذ راجع إلى تعيين ما هو الحجة عندهم بعد تسلم أصلها. ولكن الاشكال في إثبات هذه الدعوى، إذ ظاهر ترتب الحجية على كل عنوان هو عدم حجية غيره على