____________________
(1) الضمير للشأن، والأولى بسوق العبارة أن يقال: (وثانيا ان المراد.
إلخ) وكيف كان فهذا ثاني إيرادي الشيخ الأعظم قال: (وثانيا:
أن المراد من التصديق في الآية ليس جعل المخبر به واقعا وترتيب جميع آثاره عليه، إذ لو كان المراد به ذلك لم يكن أذن خير لجميع الناس. إلخ) وتوضيحه: أن المطلوب في حجية خبر الواحد هو ترتيب جميع الآثار الشرعية - المترتبة على المخبر به واقعا - على اخبار الثقة أو العادل سواء كانت ضررا على المخبر أم نفعا له، وحينئذ فإذا أريد من التصديق غير هذا المعنى لم يكن مرتبطا بحجية الخبر. و في المقام حيث إن الآية الشريفة تدل على أنه صلى الله عليه وآله أذن خير لجميع المؤمنين، لدلالة الجمع المحلى باللام على العموم، فلا يمكن إرادة جميع الآثار من التصديق، إذ لو أريد منه ذلك لما كان هو صلى الله عليه وآله أذن خير لجميع الناس بل أذن خير لخصوص المخبر، مثلا إذا أخبره شخص بأن بكرا شرب الخمر، فان التصديق المطلوب في حجية الخبر هو ترتيب آثار الصدق على اخباره، بأن يجري على بكر حد شرب الخمر، ومن المعلوم أنه ليس خيرا لبكر، بل هو خير للمخبر فقط، لتصديقه. ويؤيد إرادة هذا المعنى بل يدل عليه ما عن تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام من تعليل تصديق المؤمنين بقوله:
(لأنه صلى الله عليه وآله كان روفا رحيما بالمؤمنين)، حيث إن الرأفة بجميع المؤمنين تنافي قبول قول أحدهم على الاخر بمعنى ترتيب الآثار على قوله وان أنكر المخبر عنه وقوع ما نسب إليه، فمع الانكار لا بد من تكذيب أحدهما، فلا يكون أذن خير للجميع.
وبالجملة: فالمراد من التصديق بالنسبة إلى المؤمنين هو التصديق الصوري
إلخ) وكيف كان فهذا ثاني إيرادي الشيخ الأعظم قال: (وثانيا:
أن المراد من التصديق في الآية ليس جعل المخبر به واقعا وترتيب جميع آثاره عليه، إذ لو كان المراد به ذلك لم يكن أذن خير لجميع الناس. إلخ) وتوضيحه: أن المطلوب في حجية خبر الواحد هو ترتيب جميع الآثار الشرعية - المترتبة على المخبر به واقعا - على اخبار الثقة أو العادل سواء كانت ضررا على المخبر أم نفعا له، وحينئذ فإذا أريد من التصديق غير هذا المعنى لم يكن مرتبطا بحجية الخبر. و في المقام حيث إن الآية الشريفة تدل على أنه صلى الله عليه وآله أذن خير لجميع المؤمنين، لدلالة الجمع المحلى باللام على العموم، فلا يمكن إرادة جميع الآثار من التصديق، إذ لو أريد منه ذلك لما كان هو صلى الله عليه وآله أذن خير لجميع الناس بل أذن خير لخصوص المخبر، مثلا إذا أخبره شخص بأن بكرا شرب الخمر، فان التصديق المطلوب في حجية الخبر هو ترتيب آثار الصدق على اخباره، بأن يجري على بكر حد شرب الخمر، ومن المعلوم أنه ليس خيرا لبكر، بل هو خير للمخبر فقط، لتصديقه. ويؤيد إرادة هذا المعنى بل يدل عليه ما عن تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام من تعليل تصديق المؤمنين بقوله:
(لأنه صلى الله عليه وآله كان روفا رحيما بالمؤمنين)، حيث إن الرأفة بجميع المؤمنين تنافي قبول قول أحدهم على الاخر بمعنى ترتيب الآثار على قوله وان أنكر المخبر عنه وقوع ما نسب إليه، فمع الانكار لا بد من تكذيب أحدهما، فلا يكون أذن خير للجميع.
وبالجملة: فالمراد من التصديق بالنسبة إلى المؤمنين هو التصديق الصوري