منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٤٣٨
فالمتحصل: أن عدم إمكان العمل بالمنطوق والمفهوم معا - لاستلزامه خرق الاجماع - يوجب طرح المفهوم، هذا.
ولكن قد ظهر مما تقدم من احتفاف المنطوق بالتعليل المزبور: أنه لا تصل النوبة إلى المفهوم حتى نلتزم بطرحه للتعارض.
مضافا إلى: أنه لا إجماع في المسألة، إذ مستند القولين أدلة حجية الخبر، لا الاجماع التعبدي. وإلى: أن الاجماع الذي لا يجوز خرقه هو الاجماع على نفي القول الثالث، وذلك غير ثابت، فلا مانع حينئذ من احداث القول الثالث، كما لم يكن مانع من احداث القول الثاني، إذ لم يحدث القولان في آن واحد، بل حدثا في زمانين.
فالمتحصل: أن إشكال التعارض بين المنطوق والمفهوم لا يمنع عن المفهوم، لامكان العمل بهما معا، فيحكم بحجية خبر يوثق به وان كان مخبره فاسقا، وبحجية خبر يكون راويه عادلا وان لم يحصل الوثوق به لاعراض المشهور عنه، هذا بناء على مذهب غير المشهور.
وأما بناء على مذهبهم من كون إعراضهم عن رواية موجبا لوهنها، فلامكان تخصيص المفهوم بغير مورد إعراضهم، فلا منافاة بين المنطوق والمفهوم في الاخذ بهما، فالعمدة في الاشكال على المفهوم هو ما تقدم من احتفاف المنطوق بالتعليل. هذا كله لو أريد بالتبين الوثوق.
ولو أريد به العلم، فلا يلزم منه انتفاء المفهوم، إذ المراد به تحصيل العلم لا العمل به حتى يقال: ان العمل به واجب عقلا لا شرعا، فلا مفهوم له، بل المقصود وجوب تحصيل العلم، فينتفي عند انتفاء مجئ الفاسق بالنبأ، فلا يجب