منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٤٣٦
الصحابة، مندفع بعدم علمهم بفسق الوليد أو غفلتهم عنه، ولذا نبههم الله تعالى عليه.
وأخرى بعدم مانعية التعليل - ولو بإرادة عدم العلم من الجهالة - عن المفهوم، إذ المفهوم - بناء على دلالة الآية الشريفة عليه - حاكم على عموم التعليل، حيث إن مقتضى حجية خبر العادل كونه علما تعبديا، فهو خارج عن عموم التعليل موضوعا، ويكون حكومة المفهوم على عموم التعليل نظير حكومة الامارات على الأصول العملية.
وبالجملة: فلا يمنع عموم التعليل عن المفهوم، هذا.
وأنت خبير بما في كليهما، إذ في الأول: أن حمل الجهالة على السفاهة التي هي غير معناها الحقيقي بلا موجب بعد وضوح عدم بناء العقلا على العمل بخبر غير علمي، وخروجه عن طريقتهم وكونه سفهيا عندهم، ولا يختص هذا البناء منهم بخبر الفاسق، بل يعم كل خبر لا يفيد العلم أو الاطمئنان وان كان خبر عادل. بل لا يندفع الايراد بإرادة السفاهة من الجهالة أيضا، لما عرفت من عدم بناء العقلا على العمل بالخبر غير العلمي وان كان المخبر به عادلا، وأنهم يعدون العمل بغير العلم والاطمئنان سفهيا.
وفي الثاني أولا: أن مقتضى أدلة حجية الخبر ليس جعل خبر العادل علما تعبديا حتى يكون خروجه عن عدم العلم موضوعيا، بل أدلة حجيته إرشاد إلى ما عليه العقلا من بنائهم على العمل بخبر يفيد الوثوق والاطمئنان كما تقدم في محله وسيأتي أيضا إن شاء الله تعالى.