ان قلت (4): ان القصد والعزم انما يكون من مبادئ الاختيار، وهي ليست باختيارية والا لتسلسل.
____________________
(1) المراد به إرادة الطغيان والمخالفة، لا ما هو من مبادئ الإرادة، كالعلم بالغاية والتصديق بها، لكونه أجنبيا عن المقام.
(2) أي: بعنوان معلوم الوجوب أو الحرمة.
(3) متعلق بقوله: (الصادر) والمراد بعدم الاختيار هو عدم الالتفات و القصد معا، أو عدم القصد فقط كما تقدم.
(4) حاصل هذا الاشكال: أنه لا بد أن يكون استحقاق العقوبة على نفس الفعل المتجري به لا على قصد العصيان كما قلتم، لأنه عقاب على أمر غير اختياري، حيث إن القصد من مبادئ الفعل الاختياري الذي يتوقف على العزم والإرادة اللذين ان كانا اختياريين احتاجا إلى عزم وإرادة آخرين، فان كانت الإرادة الثانية اضطرارية لزم أن تكون الإرادة الأولى أيضا اضطرارية، لأنهما مثلان، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد فيكون العقاب بالآخرة على أمر غير اختياري.
(2) أي: بعنوان معلوم الوجوب أو الحرمة.
(3) متعلق بقوله: (الصادر) والمراد بعدم الاختيار هو عدم الالتفات و القصد معا، أو عدم القصد فقط كما تقدم.
(4) حاصل هذا الاشكال: أنه لا بد أن يكون استحقاق العقوبة على نفس الفعل المتجري به لا على قصد العصيان كما قلتم، لأنه عقاب على أمر غير اختياري، حيث إن القصد من مبادئ الفعل الاختياري الذي يتوقف على العزم والإرادة اللذين ان كانا اختياريين احتاجا إلى عزم وإرادة آخرين، فان كانت الإرادة الثانية اضطرارية لزم أن تكون الإرادة الأولى أيضا اضطرارية، لأنهما مثلان، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد فيكون العقاب بالآخرة على أمر غير اختياري.