قلت (4): العقاب
____________________
قبح، ولا وجوب ولا حرمة، لعدم كونه اختياريا.
(1) هذا الاشكال ناظر إلى قوله: (ولا يكاد يكون صفة موجبة لذلك الا إذا كانت اختيارية) وحاصله: أن الالتزام بعدم كون الفعل المتجري به - بعنوان كونه معلوم الوجوب أو الحرمة - اختياريا وبقائه على ما هو عليه واقعا من الملاك ينافي ما اعترف به سابقا من استحقاق العقوبة عليه، إذ من لوازم عدم اختيارية عنوان معلوم الحرمة أو الوجوب عدم استحقاق العقوبة على الفعل المتجري به المتصف بهذا العنوان غير الاختياري، والمفروض أيضا عدم كون الفعل بنفسه موجبا لاستحقاق العقوبة، وعليه فلا بد من رفع اليد عما تقدم من استحقاق العقوبة على الفعل المتجري به، أو الالتزام بصحة العقوبة على الامر غير الاختياري.
(2) أي: بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب اختياريا.
(3) أي: على مخالفة القطع.
(4) هذا دفع الاشكال، وحاصله: أن استحقاق العقاب ليس على نفس الفعل المتجري به حتى يورد عليه: بأن الفعل لا يكون اختياريا لأجل الغفلة، فكيف يوجب استحقاق العقوبة عليه؟ بل استحقاقها انما يكون على قصد المخالفة والطغيان والخروج عن رسوم العبودية، فلا أساس لهذا الاشكال أصلا، إذ لو كان الاستحقاق على نفس الفعل توجه إشكال المنافاة المتقدم بيانه. وأما إذا ترتب
(1) هذا الاشكال ناظر إلى قوله: (ولا يكاد يكون صفة موجبة لذلك الا إذا كانت اختيارية) وحاصله: أن الالتزام بعدم كون الفعل المتجري به - بعنوان كونه معلوم الوجوب أو الحرمة - اختياريا وبقائه على ما هو عليه واقعا من الملاك ينافي ما اعترف به سابقا من استحقاق العقوبة عليه، إذ من لوازم عدم اختيارية عنوان معلوم الحرمة أو الوجوب عدم استحقاق العقوبة على الفعل المتجري به المتصف بهذا العنوان غير الاختياري، والمفروض أيضا عدم كون الفعل بنفسه موجبا لاستحقاق العقوبة، وعليه فلا بد من رفع اليد عما تقدم من استحقاق العقوبة على الفعل المتجري به، أو الالتزام بصحة العقوبة على الامر غير الاختياري.
(2) أي: بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب اختياريا.
(3) أي: على مخالفة القطع.
(4) هذا دفع الاشكال، وحاصله: أن استحقاق العقاب ليس على نفس الفعل المتجري به حتى يورد عليه: بأن الفعل لا يكون اختياريا لأجل الغفلة، فكيف يوجب استحقاق العقوبة عليه؟ بل استحقاقها انما يكون على قصد المخالفة والطغيان والخروج عن رسوم العبودية، فلا أساس لهذا الاشكال أصلا، إذ لو كان الاستحقاق على نفس الفعل توجه إشكال المنافاة المتقدم بيانه. وأما إذا ترتب