____________________
وان كانت اختيارية احتاجت إلى إرادة أخرى، فان كانت هذه الإرادة هي الأولى لزم الدور، وان كانت غيرها لزم التسلسل.
والحاصل: أنه لا يصح العقاب على القصد.
(1) دفع المصنف الاشكال المزبور بوجهين أحدهما حلي والاخر نقضي، وقد أشار إلى الوجه الأول بقوله: (مضافا) وحاصله: أن الاختيار وان لم يكن بجميع مباديه اختياريا، لاستلزامه الدور أو التسلسل كما تقدم، الا أنه لما كان بعض مباديه اختياريا صحت إناطة الثواب والعقاب به، وتوضيحه: أن ما يرد على القلب قبل صدور الفعل في الخارج أمور:
الأول: حديث النفس، وهو خطور العمل كشرب الخمر ويسمى بالخاطر.
الثاني: خطور فائدته.
الثالث: التصديق بترتب تلك الفائدة عليه.
الرابع: هيجان الرغبة إلى ذلك الفعل وهو المسمى بالميل.
الخامس: الجزم وهو حكم القلب بأن هذا الفعل مما ينبغي صدوره بدفع موانع وجوده أو رفعها عنه.
السادس: القصد، وقد يعبر عنه بالعزم وهو الميل أعني عقد القلب على إمضاء صدور الفعل كما تقدم.
السابع: أمر النفس وتحريكها للعضلات - التي هي عوامل النفس - نحو صدور الفعل.
والأربعة الأول - أعني حديث النفس وتصور الفائدة والتصديق بترتبها والميل - ليست باختيارية. وأما الجزم والقصد فهما من حيث الاختيار والاضطرار مختلفان بحسب اختلاف حالات الانسان في القدرة على الصرف والفسخ بسبب
والحاصل: أنه لا يصح العقاب على القصد.
(1) دفع المصنف الاشكال المزبور بوجهين أحدهما حلي والاخر نقضي، وقد أشار إلى الوجه الأول بقوله: (مضافا) وحاصله: أن الاختيار وان لم يكن بجميع مباديه اختياريا، لاستلزامه الدور أو التسلسل كما تقدم، الا أنه لما كان بعض مباديه اختياريا صحت إناطة الثواب والعقاب به، وتوضيحه: أن ما يرد على القلب قبل صدور الفعل في الخارج أمور:
الأول: حديث النفس، وهو خطور العمل كشرب الخمر ويسمى بالخاطر.
الثاني: خطور فائدته.
الثالث: التصديق بترتب تلك الفائدة عليه.
الرابع: هيجان الرغبة إلى ذلك الفعل وهو المسمى بالميل.
الخامس: الجزم وهو حكم القلب بأن هذا الفعل مما ينبغي صدوره بدفع موانع وجوده أو رفعها عنه.
السادس: القصد، وقد يعبر عنه بالعزم وهو الميل أعني عقد القلب على إمضاء صدور الفعل كما تقدم.
السابع: أمر النفس وتحريكها للعضلات - التي هي عوامل النفس - نحو صدور الفعل.
والأربعة الأول - أعني حديث النفس وتصور الفائدة والتصديق بترتبها والميل - ليست باختيارية. وأما الجزم والقصد فهما من حيث الاختيار والاضطرار مختلفان بحسب اختلاف حالات الانسان في القدرة على الصرف والفسخ بسبب