منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٤١٣
الخطأ يكون المكلف معذورا، وليس في البين تنزيل أصلا. ولو قلنا بالجعل في حجية الاخبار فليس المجعول الا نفس الحجية أو تتميم الكشف أو الوجوب الطريقي، ولا مساس لشئ منها بالتنزيل.
وثانيا: أنه - بعد تسليم التنزيل المزبور - لا وجه لجعل الموضوع في مسألة حجية الخبر عنوانه الثانوي التنزيلي أعني السنة.
إذ فيه - مضافا إلى أنه توجيه بعيد عن الأذهان ولم يتعرض له الباحثون عن حجية الخبر - أنه ليس الكلام في حجية السنة، لأنها مفروغ عنها، مع أن للبحث عنها مقاما آخر.
وان أريد بثبوتها تنجز السنة بالخبر بأن يكون مرجع البحث عن حجية الخبر إلى تنجز السنة به.
ففيه: أن المنجزية من عوارض الخبر لا السنة، وتضايف منجزيته و منجزيتها لا يصحح ذلك، لتغاير حيثيتهما، فان المبحوث عنه في حجية الخبر هو حيثية التنجيز، لا تنجز السنة وان كان ذلك من لوازم التنجيز، لكنه لا يعبأ به بعد عدم كون السنة موضوع الحجية.
فالصواب إنكار انحصار موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة والالتزام بأنه كلي ينطبق على جميع موضوعات مسائله، أو إنكار الموضوع لعلم الأصول رأسا، ودعوى: أن هذا العلم عبارة عن جملة من قضايا متشتتة يترتب عليها القدرة على الاستنباط، وموضوعات تلك القضايا نفس موضوع العلم عينا ومفهوما كما تقدم في الجز الأول من هذا الشرح، وعليه فيسهل اندراج مسألة حجية الخبر في علم الأصول.