وان كان (5) لاحتمال قرينية الموجود، فهو وان لم يكن مجالا [بمحل ] للاشكال بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد، الا
____________________
(1) يعني: أنه يبنى على المعنى الموضوع له من دون إجراء أصالة عدم القرينة والبناء على عدمها ليتوقف على الفحص وعدم الظفر بالقرينة.
(2) أي: على المعنى الظاهر، وضمير (أنه) للشأن، وضميرا (لولاها، عدمها) راجعان إلى القرينة.
(3) يعني: لا أنه تجري أصالة عدم القرينة أولا ثم يبنى على ظهور اللفظ في معناه.
(4) لعله إشارة إلى ما ذكرناه في التعليقة من أنه لا بد أولا من إجراء أصالة عدم القرينة ليثبت موضوع أصالة الظهور حتى تجري هي فيه.
(5) معطوف على قوله: (فان كان) وهذا إشارة إلى الصورة الثانية - و هي الشك في قرينية الموجود - يعني: وان كان عدم إحراز الظهور للشك في قرينية الموجود كالاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعددة كقوله: (أكرم الفقهاء والنحاة والأصوليين الا شعراءهم) فان الاستثناء صالح للرجوع إلى الأخيرة وإلى الجميع أيضا، فملخص ما ذكره فيه: أنه - بناء على حجية أصالة الحقيقة تعبدا من العقلا لا من باب الظهور - لا إشكال في البناء على المعنى الحقيقي وعدم رفع اليد عنه الا بحجة على خلافه، لعدم اشتراط الظهور في حجية أصالة الحقيقة على هذا البناء، فهي حجة سواء كانت كاشفة عن المراد أم لا.
هذا بناء على ما هو الصحيح من كون العبارة (وان لم يكن مجالا) أو (و ان لم يكن بمحل). وأما بناء على كون النسخة (وان لم يكن بخال عن
(2) أي: على المعنى الظاهر، وضمير (أنه) للشأن، وضميرا (لولاها، عدمها) راجعان إلى القرينة.
(3) يعني: لا أنه تجري أصالة عدم القرينة أولا ثم يبنى على ظهور اللفظ في معناه.
(4) لعله إشارة إلى ما ذكرناه في التعليقة من أنه لا بد أولا من إجراء أصالة عدم القرينة ليثبت موضوع أصالة الظهور حتى تجري هي فيه.
(5) معطوف على قوله: (فان كان) وهذا إشارة إلى الصورة الثانية - و هي الشك في قرينية الموجود - يعني: وان كان عدم إحراز الظهور للشك في قرينية الموجود كالاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعددة كقوله: (أكرم الفقهاء والنحاة والأصوليين الا شعراءهم) فان الاستثناء صالح للرجوع إلى الأخيرة وإلى الجميع أيضا، فملخص ما ذكره فيه: أنه - بناء على حجية أصالة الحقيقة تعبدا من العقلا لا من باب الظهور - لا إشكال في البناء على المعنى الحقيقي وعدم رفع اليد عنه الا بحجة على خلافه، لعدم اشتراط الظهور في حجية أصالة الحقيقة على هذا البناء، فهي حجة سواء كانت كاشفة عن المراد أم لا.
هذا بناء على ما هو الصحيح من كون العبارة (وان لم يكن مجالا) أو (و ان لم يكن بمحل). وأما بناء على كون النسخة (وان لم يكن بخال عن