إذا عرفت ذلك، فما خرج موضوعا (1) عن تحت هذا الأصل، أو قيل بخروجه يذكر [نذكر] في ذيل فصول:
____________________
والاسناد لا يدل على عدم الحجية، فتقرير الأصل على الوجه الذي ذكره المصنف أولى، لما مر أولا من عدم دلالة انتفاء جواز الالتزام و الاسناد على انتفاء الحجية.
وثانيا: من أن البحث عن جواز الالتزام والاسناد وعدمه، والاستدلال عليهما بالأدلة الأربعة فقهي لا أصولي، والمناسب للبحث الأصولي هو البحث عن نفس الحجية لا عما يترتب عليها من الأحكام الشرعية .
(1) لما كان موضوع أصالة عدم الحجية الظن المشكوك الاعتبار، فالخارج عنها يكون خروجه موضوعيا، إذ هو معلوم الاعتبار، ومن الواضح أنه يغاير مشكوك الاعتبار موضوعا.
وثانيا: من أن البحث عن جواز الالتزام والاسناد وعدمه، والاستدلال عليهما بالأدلة الأربعة فقهي لا أصولي، والمناسب للبحث الأصولي هو البحث عن نفس الحجية لا عما يترتب عليها من الأحكام الشرعية .
(1) لما كان موضوع أصالة عدم الحجية الظن المشكوك الاعتبار، فالخارج عنها يكون خروجه موضوعيا، إذ هو معلوم الاعتبار، ومن الواضح أنه يغاير مشكوك الاعتبار موضوعا.