وقد انقدح بما ذكرنا أن الصواب فيما هو المهم في الباب (5)
____________________
(1) لأنه بعد ما عرفت من عدم كون صحة الالتزام والاسناد من اللوازم المساوية للحجية أو الأعم منها، فالاستدلال على عدم حجية مشكوك الاعتبار بحرمتهما - كما صنعه الشيخ الأعظم (قده) - أجنبي عن محل البحث وهو عدم حجية مشكوك الحجية.
(2) أي: على عدم صحة الالتزام وعدم جواز الاسناد، والأولى أن تكون العبارة هكذا: (فلا يكون الاستدلال به - أي بعدم الصحة وعدم الالتزام - عليه - أي على عدم الحجية - بمهم).
(3) الضمير راجع إلى الموصول في (كما) المراد به الاستدلال.
(4) أي: فراجع استدلال الشيخ. وقوله: (بما أطنب) متعلق ب (أتعب).
قال في حاشية الرسائل مستشكلا على الشيخ ما لفظه: (ولا يخفى أن التعبد بالمعنى الذي ذكره - وهو التدين يكون المظنون أو ما قام عليه الأصل أو الدليل حكم الله تعالى - ليس بلازم على كل حال لا تخييرا ولا تعيينا، والذي لا بد منه ولا محيص عنه عقلا هو الاستناد إلى حجة معتبرة عقلا أو نقلا ولو كانت أصالة البراءة العقلية وهو قبح العقاب بلا بيان، ومن الواضح أن الاستناد إليها في مقام الاقتحام لا يقتضي الالتزام بحكم شرعي أصلا. إلخ).
(5) غرضه بالمهم هو البحث عن الحجية، وقد عرفت أن عدم صحة الالتزام
(2) أي: على عدم صحة الالتزام وعدم جواز الاسناد، والأولى أن تكون العبارة هكذا: (فلا يكون الاستدلال به - أي بعدم الصحة وعدم الالتزام - عليه - أي على عدم الحجية - بمهم).
(3) الضمير راجع إلى الموصول في (كما) المراد به الاستدلال.
(4) أي: فراجع استدلال الشيخ. وقوله: (بما أطنب) متعلق ب (أتعب).
قال في حاشية الرسائل مستشكلا على الشيخ ما لفظه: (ولا يخفى أن التعبد بالمعنى الذي ذكره - وهو التدين يكون المظنون أو ما قام عليه الأصل أو الدليل حكم الله تعالى - ليس بلازم على كل حال لا تخييرا ولا تعيينا، والذي لا بد منه ولا محيص عنه عقلا هو الاستناد إلى حجة معتبرة عقلا أو نقلا ولو كانت أصالة البراءة العقلية وهو قبح العقاب بلا بيان، ومن الواضح أن الاستناد إليها في مقام الاقتحام لا يقتضي الالتزام بحكم شرعي أصلا. إلخ).
(5) غرضه بالمهم هو البحث عن الحجية، وقد عرفت أن عدم صحة الالتزام