____________________
بالفعلية بعث المولى وزجره، بأن يقول: (افعل) أو (لا تفعل) مع عدم وصوله إلى المكلف بحجة معتبرة من علم أو علمي، فلا توجب مخالفته حينئذ ذما ولا عقابا.
والمراد بالتنجز وصول هذا الحكم - البالغ مرتبة البعث أو الزجر - إلى العبد بالحجة الذاتية أو المجعولة، فتكون مخالفته حينئذ موجبة لاستحقاق العقوبة.
إذا عرفت هذه المراتب الأربع، فاعلم: أن وجوب العمل بالقطع عقلا، وقضاء الضرورة والوجدان باستحقاق العقوبة على مخالفته، و المثوبة على موافقته انما هو فيما إذا تعلق القطع بالمرتبة الثالثة وهي البعث والزجر ليكون الحكم منجزا بسبب وصوله إلى العبد بالقطع به، فلو لم يتعلق القطع بهذه المرتبة بل تعلق بما قبلها من الاقتضاء والانشاء لم يكن هذا القطع موضوعا للحجية في نظر العقل، لعدم صدق الإطاعة والعصيان على موافقته ومخالفته. وعلى هذا، فالقطع لا يكون موضوعا للأثرين المذكورين في المتن - أعني وجوب العمل على طبقه وكونه موجبا للتنجز - الا إذا تعلق بمرتبته الفعلية. فقد ظهر من جميع ما ذكرنا: وجه تقييد المصنف الحكم بالفعلي في قوله: (إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري.).
(1) معطوف على (التنجز).
والمراد بالتنجز وصول هذا الحكم - البالغ مرتبة البعث أو الزجر - إلى العبد بالحجة الذاتية أو المجعولة، فتكون مخالفته حينئذ موجبة لاستحقاق العقوبة.
إذا عرفت هذه المراتب الأربع، فاعلم: أن وجوب العمل بالقطع عقلا، وقضاء الضرورة والوجدان باستحقاق العقوبة على مخالفته، و المثوبة على موافقته انما هو فيما إذا تعلق القطع بالمرتبة الثالثة وهي البعث والزجر ليكون الحكم منجزا بسبب وصوله إلى العبد بالقطع به، فلو لم يتعلق القطع بهذه المرتبة بل تعلق بما قبلها من الاقتضاء والانشاء لم يكن هذا القطع موضوعا للحجية في نظر العقل، لعدم صدق الإطاعة والعصيان على موافقته ومخالفته. وعلى هذا، فالقطع لا يكون موضوعا للأثرين المذكورين في المتن - أعني وجوب العمل على طبقه وكونه موجبا للتنجز - الا إذا تعلق بمرتبته الفعلية. فقد ظهر من جميع ما ذكرنا: وجه تقييد المصنف الحكم بالفعلي في قوله: (إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري.).
(1) معطوف على (التنجز).