____________________
(1) يعني: وبامتناع الجعل التأليفي بين الشئ ولوازمه ظهر امتناع سلب الحجية عن القطع كامتناع إثباتها له، لأنه بعد فرض كون المحمول - أعني الحجية - من لوازم الموضوع - وهو القطع - فكما لا يمكن إثبات الحجية له بالجعل كذلك لا يمكن نفيها عنه، وإلا لزم أن لا تكون من لوازم ذات القطع، وهذا خلاف الفرض.
(2) يعني: عن تأثير القطع في وجوب العمل على وفقه.
(3) يعني: كامتناع جعل تأثيره في وجوب العمل على وفقه، وهذا إشارة إلى اشتراك امتناع سلب الحجية عنه مع امتناع جعلها له، وقد مر توضيحه بقولنا: (وبامتناع الجعل التأليفي. إلخ).
(4) هذا ثاني الوجهين المستدل بهما على امتناع جعل الحجية للقطع وسلبها عنه، وحاصله: أن نفي الحجية عنه مستلزم لاجتماع الضدين اعتقادا - أي:
بحسب اعتقاد القاطع - لا واقعا، وذلك لأنه إذا تعلق قطعه بحرمة شرب ماء الشعير مثلا مع فرض حليته واقعا، فمقتضى هذا القطع حرمة شربه، وإذا ردع الشارع عن حجيته كان مقتضى ردعه جواز شربه، و من المعلوم أن الحرمة والجواز متضادان، وكيف يمكن صدورهما من الشارع؟
(5) إشارة إلى صورتي إصابة القطع وخطائه.
(6) أي: واقعا، وهو معطوف على (اعتقادا) يعني: ويلزم اجتماع الضدين حقيقة في صورة إصابة القطع، كما إذا قطع بحرمة شرب الخمر مع فرض حرمته واقعا، فإذا نهى الشارع عن متابعة قطعه هذا لزم اجتماع الضدين واقعا
(2) يعني: عن تأثير القطع في وجوب العمل على وفقه.
(3) يعني: كامتناع جعل تأثيره في وجوب العمل على وفقه، وهذا إشارة إلى اشتراك امتناع سلب الحجية عنه مع امتناع جعلها له، وقد مر توضيحه بقولنا: (وبامتناع الجعل التأليفي. إلخ).
(4) هذا ثاني الوجهين المستدل بهما على امتناع جعل الحجية للقطع وسلبها عنه، وحاصله: أن نفي الحجية عنه مستلزم لاجتماع الضدين اعتقادا - أي:
بحسب اعتقاد القاطع - لا واقعا، وذلك لأنه إذا تعلق قطعه بحرمة شرب ماء الشعير مثلا مع فرض حليته واقعا، فمقتضى هذا القطع حرمة شربه، وإذا ردع الشارع عن حجيته كان مقتضى ردعه جواز شربه، و من المعلوم أن الحرمة والجواز متضادان، وكيف يمكن صدورهما من الشارع؟
(5) إشارة إلى صورتي إصابة القطع وخطائه.
(6) أي: واقعا، وهو معطوف على (اعتقادا) يعني: ويلزم اجتماع الضدين حقيقة في صورة إصابة القطع، كما إذا قطع بحرمة شرب الخمر مع فرض حرمته واقعا، فإذا نهى الشارع عن متابعة قطعه هذا لزم اجتماع الضدين واقعا