منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٢٤٦
أنه لا يكاد يكون كذلك الا مع فرض كون الشئ الواحد موضوعا لحكمين.
وبالجملة: فالحكم الواقعي ثابت للشئ بعنوانه الواقعي، وهو ليس متعلقا للحكم الظاهري، ضرورة أنه ثابت له عند فرض كونه مشكوك الحكم، والحكم الظاهري ثابت له بما هو مشكوك الحكم، و هو ليس موردا للحكم الواقعي، بداهة أن الحكم الواقعي، لم يثبت للشئ الا بما له من العنوان، وليس بمطلق بالنسبة إلى حالتي العلم بحكمه وعدمه، لوضوح أن الاطلاق انما يتأتى مع فرض صحة التقييد، ولا شك في امتناع الحكم على الشئ بقيد كونه مشكوك الحكم بنفس هذا الحكم، لاستلزامه الخلف احتمالا كاستلزام أخذ القطع به في موضوعه ذلك قطعا واقعا أو اعتقادا، فاذن لا اجتماع بين الحكمين، لتغاير موضوعهما).
لكن فيه: أن المراد بالاطلاق ليس هو الدليلي اللحاظي الاثباتي، بل الاطلاق النتيجي الثبوتي الناشئ عن امتناع الاهمال الثبوتي، بمعنى استلزام عدم لحاظ شئ مع الذات المأخوذة موضوعا للحكم الشرعي لاطلاق الحكم لجميع الحالات الطارئة على الموضوع من العلم بموضوعيته للحكم الفلاني والشك فيها، فموضوعية الذات للحكم الواقعي محفوظة في جميع تلك الحالات التي لا دخل لها في موضوعية الذات له وان كانت دخيلة في موضوع الحكم الظاهري، فكل حكم ثبت للذات مقيدة بالشك في حكمها الواقعي يستلزم اجتماع الحكمين:
أحدهما الواقعي الثابت لنفس الذات، والاخر الظاهري الثابت للذات بقيد الشك في حكمها الأولى. ويكفي في إثبات هذا الاطلاق الثبوتي مضافا إلى إطلاق أدلة تشريع الاحكام - الاخبار المدعى تواترها الدالة بإطلاقها على اشتراك الاحكام بين العالمين والجاهلين.