____________________
لها. وبعبارة أخرى: العلم بالحكم معلوم للمسألة الأصولية ونتيجة لها، فهو متأخر عنها، فلو فرض كونه موضوعا لها كان متقدما عليها، وهو محال. وعليه فلا يصح أن يقال: (صوم شهر رمضان مثلا معلوم الوجوب، وكل معلوم الوجوب واجب، فالصوم واجب) لعدم كون العلم بالوجوب علة للوجوب ولا معلولا له كما هو شأن الكبرى، فان قولنا: (كل متغير حادث) علة للنتيجة - وهي حدوث العالم - كعلية قولنا: (كل مقدمة الواجب واجبة) لوجوب الوضوء مثلا الذي هو نتيجة قياس صغراه (الوضوء مقدمة الواجب) وكبراه (كل مقدمة الواجب واجبة).
وكوجوب صلاة الجمعة مثلا الذي هو نتيجة قياس صغراه (وجوب صلاة الجمعة مما قام عليه خبر العادل أو الثقة) وكبراه (كل ما قام على وجوبه خبر العادل واجب).
وبالجملة: فالقطع بالحكم - كوجوب الصوم المتقدم - لا يقع كبرى لقياس استنباط الحكم الكلي الفرعي. وكذلك القطع بالموضوع، فلا يصح أن يقال:
(هذا معلوم الخمرية وكل معلوم الخمرية حرام) ليستنتج منه حرمة الخمر، ضرورة أن الحرمة تعرض ذات الخمر لا معلوم الخمرية حتى يقع كبرى لقياس الاستنباط.
وكوجوب صلاة الجمعة مثلا الذي هو نتيجة قياس صغراه (وجوب صلاة الجمعة مما قام عليه خبر العادل أو الثقة) وكبراه (كل ما قام على وجوبه خبر العادل واجب).
وبالجملة: فالقطع بالحكم - كوجوب الصوم المتقدم - لا يقع كبرى لقياس استنباط الحكم الكلي الفرعي. وكذلك القطع بالموضوع، فلا يصح أن يقال:
(هذا معلوم الخمرية وكل معلوم الخمرية حرام) ليستنتج منه حرمة الخمر، ضرورة أن الحرمة تعرض ذات الخمر لا معلوم الخمرية حتى يقع كبرى لقياس الاستنباط.