منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥٥٥
من أجزاء الأكثر زائدا على الواجب (1)، لكنه ليس كذلك، فإنه (2) إذا فرض أن المحصل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر، لا الأقل الذي في ضمنه (3) بمعنى (4) أن يكون لجميع أجزائه حينئذ (5) دخل في حصوله (6) وإن كان الأقل لو لم يكن في ضمنه (7) كان وافيا به (8) أيضا (9)، فلا محيص (10) عن التخيير
____________________
(1) وهو الأقل، والغرض من قوله: (زائدا على الواجب) أن الزائد على الأقل المفروض وجوبه ليس جزا من الواجب، حتى يقال: إن الواجب تمام الأكثر، كما هو معنى التخيير بين الأقل والأكثر.
(2) هذا تقريب عدم استحالة التخيير بين الأقل والأكثر، وتوضيحه:
مغايرة الأقل للأكثر، لكون الأكثر مشروطا بشئ - وهو الزيادة - و الأقل مشروطا بعدمها، فيرجع التخيير بينهما إلى التخيير بين المتباينين، لتباين الماهية بشرط لا للماهية بشرط شئ، فلا يمتنع التخيير بين الأقل والأكثر.
(3) يفهم من هذه العبارة: كون الأكثر القائم به الغرض هو الأقل المشروط بانضمام الأكثر إليه، لا ذات الأقل الموجود في ضمن الأكثر.
(4) هذا تفسير لمحصلية الأكثر للغرض، فإن الأكثر إذا كان محصلا للغرض فلا محالة تتصف جميع أجزائه بالوجوب، إذ المفروض دخل جميعها في الغرض الداعي إلى التشريع، وهذا معنى وجوب الأكثر.
(5) أي: حين محصلية الأكثر للغرض.
(6) أي: حصول الغرض.
(7) أي: في ضمن الأكثر، يعني: وإن كان الأقل في صورة كونه بشرط لا عن الأكثر وافيا بالغرض أيضا.
ومن هنا يظهر: إناطة محصلية الأقل للغرض، بأن يكون بشرط لا عن الأكثر.
(8) أي: بالغرض.
(9) أي: كوفاء الأكثر بالغرض.
(10) هذا جواب قوله: (إذا فرض).
(٥٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 ... » »»
الفهرست