____________________
وأما بالنسبة إلى أمر آخر كالأمر الواقعي بالنسبة إلى المأمور به بالامر الاضطراري فيكون الاقتضاء بمعنى الدلالة، ضرورة أن سقوط الامر الواقعي المتعلق بالوضوء مثلا بإتيانه تقية إنما يكون لدلالة ما يدل على تشريع الوضوء الاضطراري، فالنزاع في إجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري عن الامر الواقعي يرجع إلى النزاع في دلالة دليلهما على ذلك، فالاقتضاء فيهما بمعنى الدلالة، لا العلية.
(1) أي: الاقتضاء إنما يكون بمعنى العلية بالنسبة إلى الامر المتعلق بالمأتي به دون أمر آخر، كما مر في إجزاء المأمور به الاضطراري عن الامر الواقعي.
(2) أي: دليل الامر الاضطراري والظاهري.
(3) أي: المأمور به، وحاصله؟ أن دليلهما إن دل على كون متعلق الامر الاضطراري أو الظاهري مأمورا به في خصوص حالتي الاضطرار والجهل، فلا يجزي الاتيان بمتعلقهما في غير هاتين الحالتين عن الامر الواقعي. وإن دل على كون متعلقهما بمنزلة المأمور به بالامر الواقعي الأولي في الوفاء بالغرض، فلا بد من الاجزاء.
وبالجملة: فمرجع النزاع إلى أن دليل المأمور به الاضطراري أو الظاهري هل ينزله منزلة المأمور به الواقعي أم لا؟ فالاقتضاء حينئذ يكون بمعنى الدلالة لا العلية.
(4) هذا دفع الاشكال المزبور، وحاصله: أن النزاع في دلالة الدليل على تنزيل المأمور به الاضطراري أو الظاهري لا ينافي كون الاقتضاء فيهما أيضا بمعنى العلية والتأثير.
توضيح وجه عدم المنافاة: أن الدليل يتكفل كيفية تشريع المأمور به الاضطراري والظاهري، وأنه هل نزله منزلة المأمور به الواقعي الأولي أم لا؟ فإن
(1) أي: الاقتضاء إنما يكون بمعنى العلية بالنسبة إلى الامر المتعلق بالمأتي به دون أمر آخر، كما مر في إجزاء المأمور به الاضطراري عن الامر الواقعي.
(2) أي: دليل الامر الاضطراري والظاهري.
(3) أي: المأمور به، وحاصله؟ أن دليلهما إن دل على كون متعلق الامر الاضطراري أو الظاهري مأمورا به في خصوص حالتي الاضطرار والجهل، فلا يجزي الاتيان بمتعلقهما في غير هاتين الحالتين عن الامر الواقعي. وإن دل على كون متعلقهما بمنزلة المأمور به بالامر الواقعي الأولي في الوفاء بالغرض، فلا بد من الاجزاء.
وبالجملة: فمرجع النزاع إلى أن دليل المأمور به الاضطراري أو الظاهري هل ينزله منزلة المأمور به الواقعي أم لا؟ فالاقتضاء حينئذ يكون بمعنى الدلالة لا العلية.
(4) هذا دفع الاشكال المزبور، وحاصله: أن النزاع في دلالة الدليل على تنزيل المأمور به الاضطراري أو الظاهري لا ينافي كون الاقتضاء فيهما أيضا بمعنى العلية والتأثير.
توضيح وجه عدم المنافاة: أن الدليل يتكفل كيفية تشريع المأمور به الاضطراري والظاهري، وأنه هل نزله منزلة المأمور به الواقعي الأولي أم لا؟ فإن