ولا الوجه المعتبر (5) عند بعض
____________________
(1) هذا هو الاشكال الثاني، وتوضيحه: أن إرادة خصوص الكيفية المعتبرة شرعا من الوجه تستلزم خروج العبادات عن حريم النزاع، إذ لا إشكال في عدم سقوط أمرها بإتيانها بدون الوجه المعتبر فيها عقلا، كقصد القربة بناء على مذهب المصنف (قده) من كونه من كيفيات الإطاعة عقلا، لا من قيود المأمور به شرعا، ولا يشمله عنوان المأمور به كما هو واضح، ولا قيد الوجه كما هو المفروض، فلا بد من خروج ما يقيد بهذا القيد العقلي وهي العبادات عن مورد النزاع، مع أنه لا إشكال في عدم سقوط أمرها بإتيانها بدون الوجه المعتبر فيها عقلا، فإن الاتيان بالعبادة بدون قصد القربة ولو مع الاتيان بجميع ما يعتبر فيها شرعا كعدمه. وبالجملة: لا إشكال في دخول العبادات في محل النزاع، إذ لم يستشكل أحد في أن إتيان العبادات على وجهها يجزي ويسقط أمرها.
(2) قيد لخروج العبادات عن حريم النزاع، يعني: أن خروجها عن حريمه مبني على المختار من كون قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا.
(3) يعني: في مبحث التعبدي والتوصلي.
(4) إذ على تقدير كون قصد القربة من قيود المأمور به يكون كالطهارة و الاستقبال ونحوهما من الأمور المعتبرة شرعا في المأمور به، لا من كيفيات الإطاعة عقلا، فلا يرد حينئذ إشكال خروج العبادات عن حريم النزاع.
(5) هذا ثالث معاني الوجه، وحاصله: أن الوجه قد يطلق على الوجوب والاستحباب، فقصد الوجه حينئذ هو قصدهما وصفا أو غاية، لكنه بهذا المعنى غير مراد هنا أيضا، لوجهين: أحدهما: أن قصد الوجه غير معتبر عند المشهور، مع أنهم عقدوا مبحث الاجزاء بهذا النحو، ومن المعلوم عدم ملائمته لانكارهم اعتبار قصد الوجه، فلا بد من أن يريدوا بالوجه معنى آخر غير قصد الوجه بهذا المعنى. ثم على فرض اعتباره يختص ذلك بالعبادات، ولا يعم جميع الواجبات، فلا بد من عقد البحث بنحو لا يشمل غير
(2) قيد لخروج العبادات عن حريم النزاع، يعني: أن خروجها عن حريمه مبني على المختار من كون قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا.
(3) يعني: في مبحث التعبدي والتوصلي.
(4) إذ على تقدير كون قصد القربة من قيود المأمور به يكون كالطهارة و الاستقبال ونحوهما من الأمور المعتبرة شرعا في المأمور به، لا من كيفيات الإطاعة عقلا، فلا يرد حينئذ إشكال خروج العبادات عن حريم النزاع.
(5) هذا ثالث معاني الوجه، وحاصله: أن الوجه قد يطلق على الوجوب والاستحباب، فقصد الوجه حينئذ هو قصدهما وصفا أو غاية، لكنه بهذا المعنى غير مراد هنا أيضا، لوجهين: أحدهما: أن قصد الوجه غير معتبر عند المشهور، مع أنهم عقدوا مبحث الاجزاء بهذا النحو، ومن المعلوم عدم ملائمته لانكارهم اعتبار قصد الوجه، فلا بد من أن يريدوا بالوجه معنى آخر غير قصد الوجه بهذا المعنى. ثم على فرض اعتباره يختص ذلك بالعبادات، ولا يعم جميع الواجبات، فلا بد من عقد البحث بنحو لا يشمل غير