أحدها:
الظاهر أن المراد من وجهه [1] في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا (2) وعقلا (3)، مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة (4)،
____________________
(1) إذ لو لم يكن مجزيا في الجملة أيضا لكان لغوا، إذ مرجعه حينئذ إلى كون الاتيان بمتعلقه كعدمه، لأن المفروض بقاء الامر على حاله في صورتي الاتيان وعدمه.
(2) كالأمور المعتبرة شرعا في المأمور به من الطهارة، والاستقبال، و الستر، وغيرها مما له دخل في الصلاة.
(3) كالأمور المترتبة على الامر من قصد القربة والتمييز ونحوهما بناء على عدم إمكان أخذها في المأمور به، فإنها حينئذ معتبرة في كيفية الإطاعة عقلا بحيث لا يسقط الامر بدونها. ثم إن الوجه يطلق على معان ثلاثة: الأول: هذا المعنى المذكور، والمعنيان الآخران سيأتيان إن شاء الله تعالى.
(4) هذا بيان للنهج الذي ينبغي أن يؤتى به عقلا، وهذا مبني على مذهبه من خروج قصد القربة عن متعلق الامر، كما تقدم في بحث التعبدي والتوصلي. ثم إنه
(2) كالأمور المعتبرة شرعا في المأمور به من الطهارة، والاستقبال، و الستر، وغيرها مما له دخل في الصلاة.
(3) كالأمور المترتبة على الامر من قصد القربة والتمييز ونحوهما بناء على عدم إمكان أخذها في المأمور به، فإنها حينئذ معتبرة في كيفية الإطاعة عقلا بحيث لا يسقط الامر بدونها. ثم إن الوجه يطلق على معان ثلاثة: الأول: هذا المعنى المذكور، والمعنيان الآخران سيأتيان إن شاء الله تعالى.
(4) هذا بيان للنهج الذي ينبغي أن يؤتى به عقلا، وهذا مبني على مذهبه من خروج قصد القربة عن متعلق الامر، كما تقدم في بحث التعبدي والتوصلي. ثم إنه