____________________
على هذا المعنى يكون قيد - على وجهه - احترازيا لا توضيحيا، ضرورة أن عنوان المأمور به حينئذ لا يغني عن القيود المعتبرة عقلا في مقام الامتثال، لعدم تعلق الامر الشرعي بها حتى يصدق عليها عنوان المأمور به، فلو لم يكن - على وجهه - لكانت القيود العقلية كقصد القربة غير دخيلة فيما يقتضي الاجزاء، مع أن من المسلم دخلها فيه، ضرورة عدم سقوط الامر التعبدي إلا بقصد القربة. [1] (1) هذا ثاني معاني الوجه، وحاصله: أنه قد يراد بالوجه خصوص النهج المعتبر شرعا بأن يؤتى بخصوص القيود المعتبرة شرعا في المأمور به بحيث لا يشمل ما عداها من القيود المعتبرة عقلا فيه، لكن لا يمكن إرادة هذا المعنى في المقام، لورود إشكالين عليه. أحدهما:
أنه يلزم أن يكون قيد - على وجهه - توضيحيا، للاستغناء عنه بعد دلالة نفس عنوان المأمور به على الكيفية المعتبرة شرعا في متعلق الامر، والتوضيحية خلاف الأصل في القيود، ولا يصار إليه إلا بدليل.
ثانيهما: لزوم خروج التعبديات عن حريم النزاع كما سيأتي.
(2) الضمير للشأن، وضمير - عليه - راجع إلى ما ذكر من كون المراد بالوجه خصوص الكيفية المعتبرة شرعا في المأمور به، وهو إشارة إلى الاشكال الأول، وقد مر بيانه آنفا.
(3) لكونه خلاف الأصل في القيود كما تقدم.
أنه يلزم أن يكون قيد - على وجهه - توضيحيا، للاستغناء عنه بعد دلالة نفس عنوان المأمور به على الكيفية المعتبرة شرعا في متعلق الامر، والتوضيحية خلاف الأصل في القيود، ولا يصار إليه إلا بدليل.
ثانيهما: لزوم خروج التعبديات عن حريم النزاع كما سيأتي.
(2) الضمير للشأن، وضمير - عليه - راجع إلى ما ذكر من كون المراد بالوجه خصوص الكيفية المعتبرة شرعا في المأمور به، وهو إشارة إلى الاشكال الأول، وقد مر بيانه آنفا.
(3) لكونه خلاف الأصل في القيود كما تقدم.