____________________
دل على هذا التنزيل كان الاتيان به علة لسقوط الامر الواقعي الأولي، و إلا فلا، فالاقتضاء يكون بمعنى العلية والتأثير على كل حال. نعم يكون التفاوت بين الاضطراري والظاهري وبين المأمور به الواقعي الأولي في كون البحث في الأخير كبرويا فقط، لكون الكلام فيه في الاجزاء لا غير، بخلاف الأولين، إذ البحث فيهما تارة يقع في الصغرى وهي كونهما مأمورا بهما مطلقا ولو بعد ارتفاع الاضطرار و الجهل، وعدمه.
وأخرى في الكبرى وهي الاجزاء وعدمه، وموضوع البحث الأول هو دليل الامر الاضطراري والظاهري، وموضوع البحث الثاني هو الاتيان بالمأمور به. فالمتحصل:
أن الاقتضاء في الجميع بمعنى التأثير والعلية، لا بمعنى الكشف و الدلالة، حتى في الأوامر الاضطرارية والظاهرية، لما مر آنفا.
(1) أي: المأمور به الاضطراري والظاهري.
(2) خبر قوله: - كون -، والأولى أن تكون العبارة هكذا: (نعم وإن كان النزاع فيهما في الدلالة لكنه لا ينافي كون الاقتضاء فيهما بمعنى العلية أيضا).
(3) وهو التأثير والعلية.
(4) أي: في اقتضاء إتيان المأمور به الاضطراري والظاهري للاجزاء، و حاصله:
أن سبب الاختلاف في اقتضائهما للاجزاء وعدمه إنما هو الخلاف في دلالة دليل تشريعهما، وأنه هل يدل على تنزيلهما منزلة المأمور به الواقعي أم لا؟ فعلى الأول يجزي، وعلى الثاني لا يجزي.
(5) أي المأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري.
وأخرى في الكبرى وهي الاجزاء وعدمه، وموضوع البحث الأول هو دليل الامر الاضطراري والظاهري، وموضوع البحث الثاني هو الاتيان بالمأمور به. فالمتحصل:
أن الاقتضاء في الجميع بمعنى التأثير والعلية، لا بمعنى الكشف و الدلالة، حتى في الأوامر الاضطرارية والظاهرية، لما مر آنفا.
(1) أي: المأمور به الاضطراري والظاهري.
(2) خبر قوله: - كون -، والأولى أن تكون العبارة هكذا: (نعم وإن كان النزاع فيهما في الدلالة لكنه لا ينافي كون الاقتضاء فيهما بمعنى العلية أيضا).
(3) وهو التأثير والعلية.
(4) أي: في اقتضاء إتيان المأمور به الاضطراري والظاهري للاجزاء، و حاصله:
أن سبب الاختلاف في اقتضائهما للاجزاء وعدمه إنما هو الخلاف في دلالة دليل تشريعهما، وأنه هل يدل على تنزيلهما منزلة المأمور به الواقعي أم لا؟ فعلى الأول يجزي، وعلى الثاني لا يجزي.
(5) أي المأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري.