____________________
الروايات الدالة على ترتب الثواب على المقدمات على التفضل - ما لفظه: (مع أنه يحتمل أن يقال احتمالا ظاهرا: إن الثواب المترتب عليها في هذه المقامات بالحقيقة هو الثواب المترتب على فعل ذي المقدمة، ولكنه إذا وزع على الافعال الصادرة من المكلف في تحصيله يكون لكل واحد من أفعاله شئ من الثواب، نظير ما يقول التاجر المسافر الساعي في تحصيل الأرباح عند توزيعه ما حصل له على أيام مسافرته)، ثم أيد ذلك بما ورد في بعض الاخبار من ترتب الثواب على الاقدام بعد المراجعة من الزيارة الحسينية عليه السلام، حيث إنها ليست من المقدمات، ولا سيما بملاحظة أن ثوابها ضعف ثواب الرواح، هذا.
ثانيهما: حمل الاخبار على التفضل - بناء على ظهورها في الاستحقاق -، قال في التقريرات: (والانصاف: أن منع ظهور هذه الروايات و دلالتها على ترتب الثواب على فعل المقدمات مما لا وجه له، إلا أنه مع ذلك لا دلالة فيها على المدعى، إذا المقصود في المقام إثبات الاستحقاق، ولا أثر من ذلك فيها، فلعله مستند إلى فضل الرب الكريم، فإن الفضل بيده يؤتيه من يشاء).
(1) هذا هو الوجه الثاني المتقدم آنفا بقولنا: - ثانيهما حمل الاخبار.
إلخ - والوجه في هذا الحمل - بعد البناء على ظهورها في الاستحقاق - هو: حكم العقل بعدم استحقاق العبد الذي أسبغ المولى عليه النعم الظاهرية والباطنية، وأقدره على الإطاعة، ولا حول ولا قوة له إلا به لشئ من الثواب على مولاه، فهذا الحكم العقلي يوجب صرف الظهور المزبور إلى الحمل على التفضل، لعدم معارضة الظاهر للحكم العقلي.
(2) تعليل للتنزيل المزبور، وحاصله كما عرفت: أن استقلال العقل بعدم استحقاق الثواب على امتثال الامر الغيري قرينة عقلية على صرف تلك الأخبار عن ظواهرها على تقدير ظهورها في الاستحقاق، وحملها على الثواب على ذي المقدمة،
ثانيهما: حمل الاخبار على التفضل - بناء على ظهورها في الاستحقاق -، قال في التقريرات: (والانصاف: أن منع ظهور هذه الروايات و دلالتها على ترتب الثواب على فعل المقدمات مما لا وجه له، إلا أنه مع ذلك لا دلالة فيها على المدعى، إذا المقصود في المقام إثبات الاستحقاق، ولا أثر من ذلك فيها، فلعله مستند إلى فضل الرب الكريم، فإن الفضل بيده يؤتيه من يشاء).
(1) هذا هو الوجه الثاني المتقدم آنفا بقولنا: - ثانيهما حمل الاخبار.
إلخ - والوجه في هذا الحمل - بعد البناء على ظهورها في الاستحقاق - هو: حكم العقل بعدم استحقاق العبد الذي أسبغ المولى عليه النعم الظاهرية والباطنية، وأقدره على الإطاعة، ولا حول ولا قوة له إلا به لشئ من الثواب على مولاه، فهذا الحكم العقلي يوجب صرف الظهور المزبور إلى الحمل على التفضل، لعدم معارضة الظاهر للحكم العقلي.
(2) تعليل للتنزيل المزبور، وحاصله كما عرفت: أن استقلال العقل بعدم استحقاق الثواب على امتثال الامر الغيري قرينة عقلية على صرف تلك الأخبار عن ظواهرها على تقدير ظهورها في الاستحقاق، وحملها على الثواب على ذي المقدمة،