____________________
(1) من كونه امتثالا لامره تعالى، ومن أن هوية الامر الغيري ليست إلا البعث إلى إيجاد الواجب النفسي بإتيان مقدمته الوجودية، فلا مصلحة في الامر الغيري إلا هذا، وهو لا يوجب قربا حتى يترتب عليه الثواب، لأنه وكذا العقاب مترتبان على القرب والبعد المترتبين على موافقة الامر النفسي ومخالفته.
(2) هذا أحد الأقوال، وهو خيرة جماعة من محققي المتأخرين، كشيخنا الأعظم الأنصاري وغيره، وحاصل وجهه: ما أفاده بقوله: - ضرورة استقلال العقل. إلخ - من: أن الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة والعصيان - وهو العقل - لا يحكم بأزيد من استحقاق عقاب واحد على مخالفة واجب واحد وإن كان ذا مقدمات كثيرة، وترك جميعها. وكذا لا يحكم باستحقاق أزيد من ثواب واحد إذا أتى بالواجب وجميع ماله من المقدمات.
(3) أي: من حيث إنها موافقة ومخالفة للامر الغيري، لان البحث من هذه الحيثية لتكون في قبال الامر النفسي.
(2) هذا أحد الأقوال، وهو خيرة جماعة من محققي المتأخرين، كشيخنا الأعظم الأنصاري وغيره، وحاصل وجهه: ما أفاده بقوله: - ضرورة استقلال العقل. إلخ - من: أن الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة والعصيان - وهو العقل - لا يحكم بأزيد من استحقاق عقاب واحد على مخالفة واجب واحد وإن كان ذا مقدمات كثيرة، وترك جميعها. وكذا لا يحكم باستحقاق أزيد من ثواب واحد إذا أتى بالواجب وجميع ماله من المقدمات.
(3) أي: من حيث إنها موافقة ومخالفة للامر الغيري، لان البحث من هذه الحيثية لتكون في قبال الامر النفسي.