نعم (4) لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة، و بزيادة [1]
____________________
(1) أي: واحد فيما خالف الواجب ولم يأت بشئ من مقدماته مع كثرتها. ثم إن قوله: - ضرورة. إلخ - يظهر من تقريرات شيخنا الأنصاري (قده)، فلاحظ.
(2) معطوف على - وافقه -، وهذا من اللف والنشر المرتب، فإن استحقاق العقاب الواحد مع المخالفة، والثواب الواحد مع الموافقة.
(3) أي: للواجب، وضميرا - وافقه وأتاه - راجعان إليه أيضا.
(4) بعد أن نفي استحقاق العقاب على مخالفة الامر الغيري بحيث يكون العقاب لأجل مخالفة، لا لمخالفة الواجب النفسي، استدرك عليه بما حاصله: [2] أن مخالفة الامر الغيري وإن لم تكن علة لاستحقاق العقوبة، لكن استحقاقها على مخالفة
(2) معطوف على - وافقه -، وهذا من اللف والنشر المرتب، فإن استحقاق العقاب الواحد مع المخالفة، والثواب الواحد مع الموافقة.
(3) أي: للواجب، وضميرا - وافقه وأتاه - راجعان إليه أيضا.
(4) بعد أن نفي استحقاق العقاب على مخالفة الامر الغيري بحيث يكون العقاب لأجل مخالفة، لا لمخالفة الواجب النفسي، استدرك عليه بما حاصله: [2] أن مخالفة الامر الغيري وإن لم تكن علة لاستحقاق العقوبة، لكن استحقاقها على مخالفة