أما الأول، فكون أحدهما (1) شرطا له ليس إلا أن للحاظه دخلا في تكليف
____________________
ما أفاده في دفع الاشكال هو: أن الشرط المتقدم أو المتأخر إما شرط للتكليف، أو للوضع، أو للمأمور به، فالأقسام ستة حاصلة من ضرب الاثنين - وهما المتقدم والمتأخر - في الثلاثة.
أما الأول - وهو شرط التكليف سواء أكان متقدما عليه كالاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج، ومقدم عليه، أو متأخرا عنه كاعتراف الماء من الاناء المغصوب، أو تفريغه في ظرف مباح في صورة انحصار الماء المباح فيه بناء على وجوب الوضوء من أول الوقت بشرط الاغتراف أو التفريغ في إناء مباح - فالمراد بشرطيته هو:
أن الشرط لحاظه وتصوره، لا وجوده العيني، كما هو ظاهر إطلاق الشرط في سائر الموارد، وذلك لان كل فعل اختياري ومنه التكليف معلول للإرادة التي لا تتعلق بوجود شئ إلا للمصلحة الموجبة لترجحه على عدمه، وتلك المصلحة تارة تقوم بذات الشئ فقط، وأخرى به مضافا إلى غيره المقارن له، أو المتقدم عليه، أو المتأخر عنه، فلأجل دخل ذلك الغير في الصلاح الموجب لترجح الوجود على العدم يلاحظه المكلف - بالكسر - سواء أكان ذلك الغير مقارنا، أم مقدما، أم مؤخرا.
ومن المعلوم: أن التصور مقارن للتكليف، وإنما المتقدم أو المتأخر هو وجود الملحوظ خارجا، لا نفس اللحاظ المفروض كونه شرطا، فلا تنخرم القاعدة العقلية وهي استحالة انفكاك الأثر عن المؤثر، و تأثير المعدوم في الوجود، وانفكاك العلة عن المعلول.
والحاصل: أن الشرط هو اللحاظ، لا الوجود الخارجي، وانخرام القاعدة إنما يلزم في الثاني دون الأول، لوضوح كون اللحاظ من الشرط المقارن، لا من المتقدم أو المتأخر.
(1) مرجع هذا الضمير وضمير - للحاظه - هو - المتقدم أو المتأخر -، ومرجع وضمير - له - التكليف.
أما الأول - وهو شرط التكليف سواء أكان متقدما عليه كالاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج، ومقدم عليه، أو متأخرا عنه كاعتراف الماء من الاناء المغصوب، أو تفريغه في ظرف مباح في صورة انحصار الماء المباح فيه بناء على وجوب الوضوء من أول الوقت بشرط الاغتراف أو التفريغ في إناء مباح - فالمراد بشرطيته هو:
أن الشرط لحاظه وتصوره، لا وجوده العيني، كما هو ظاهر إطلاق الشرط في سائر الموارد، وذلك لان كل فعل اختياري ومنه التكليف معلول للإرادة التي لا تتعلق بوجود شئ إلا للمصلحة الموجبة لترجحه على عدمه، وتلك المصلحة تارة تقوم بذات الشئ فقط، وأخرى به مضافا إلى غيره المقارن له، أو المتقدم عليه، أو المتأخر عنه، فلأجل دخل ذلك الغير في الصلاح الموجب لترجح الوجود على العدم يلاحظه المكلف - بالكسر - سواء أكان ذلك الغير مقارنا، أم مقدما، أم مؤخرا.
ومن المعلوم: أن التصور مقارن للتكليف، وإنما المتقدم أو المتأخر هو وجود الملحوظ خارجا، لا نفس اللحاظ المفروض كونه شرطا، فلا تنخرم القاعدة العقلية وهي استحالة انفكاك الأثر عن المؤثر، و تأثير المعدوم في الوجود، وانفكاك العلة عن المعلول.
والحاصل: أن الشرط هو اللحاظ، لا الوجود الخارجي، وانخرام القاعدة إنما يلزم في الثاني دون الأول، لوضوح كون اللحاظ من الشرط المقارن، لا من المتقدم أو المتأخر.
(1) مرجع هذا الضمير وضمير - للحاظه - هو - المتقدم أو المتأخر -، ومرجع وضمير - له - التكليف.