____________________
(1) يعني: كما يحصل الامتثال بالاتيان به أولا.
(2) أي: الامر. ومحصل ما أفاده بناء على عدم دلالة الامر على المرة والتكرار هو: أنه لا يخلو الحال بين كون إطلاق الصيغة مسوقا للبيان وبين كونه مسوقا للتشريع فقط.
فعلى الثاني لا بد من الرجوع إلى الأصل العملي الذي سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وعلى الأول لا إشكال في الاكتفاء بالمرة، لصدق الطبيعة عليها، إنما الاشكال في مشروعية الاتيان بالطبيعة ثانيا وثالثا وهكذا. وجه الاشكال هو:
سقوط الامر بالطبيعة بالاتيان بها أولا، فإيجادها ثانيا تشريع محرم، لخلوه عن الامر، واقتضاء إطلاق الصيغة المفروض كونه في مقام البيان، لجواز الاتيان بها ثانيا وثالثا وهكذا.
(3) أي: مقام البيان.
(4) وجه عدم الاشكال هو صدق الطبيعة المأمور بها على المرة قطعا، وإلا فلا يكون المأتي به مصداقا لها، وهو خلف.
(5) يعني: أن الاشكال إنما هو في جواز الاتيان بغير المرة بقصد امتثال الامر، لاحتمال كون المرة مشروطة بشرط لا، فالزائد عليها تشريع محرم.
(2) أي: الامر. ومحصل ما أفاده بناء على عدم دلالة الامر على المرة والتكرار هو: أنه لا يخلو الحال بين كون إطلاق الصيغة مسوقا للبيان وبين كونه مسوقا للتشريع فقط.
فعلى الثاني لا بد من الرجوع إلى الأصل العملي الذي سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وعلى الأول لا إشكال في الاكتفاء بالمرة، لصدق الطبيعة عليها، إنما الاشكال في مشروعية الاتيان بالطبيعة ثانيا وثالثا وهكذا. وجه الاشكال هو:
سقوط الامر بالطبيعة بالاتيان بها أولا، فإيجادها ثانيا تشريع محرم، لخلوه عن الامر، واقتضاء إطلاق الصيغة المفروض كونه في مقام البيان، لجواز الاتيان بها ثانيا وثالثا وهكذا.
(3) أي: مقام البيان.
(4) وجه عدم الاشكال هو صدق الطبيعة المأمور بها على المرة قطعا، وإلا فلا يكون المأتي به مصداقا لها، وهو خلف.
(5) يعني: أن الاشكال إنما هو في جواز الاتيان بغير المرة بقصد امتثال الامر، لاحتمال كون المرة مشروطة بشرط لا، فالزائد عليها تشريع محرم.