____________________
(1) وهي الاشتراك اللفظي والحقيقة والمجاز وغيرها مما ذكر في تعارض الأحوال.
(2) قد ذكر في الاشكال على الترجيح بالمرجحات المذكورة في مبحث تعارض الأحوال وجوها ثلاثة:
الأول: عدم تسليم تلك المرجحات مثل غلبة المجاز على الاشتراك، فإن الغلبة غير مسلمة.
الثاني: أنها - بعد تسليمها - معارضة بمثلها، لغلبة الاشتراك مثلا أيضا.
الثالث: عدم الدليل على اعتبارها - بعد تسليمها والغض عن معارضتها بمثلها -، لعدم كونها بنفسها حجة، حيث إنها وجوه استحسانية، نعم إذا كانت موجبة للظهور العرفي في معنى خاص بأن تكون موجبة لظهور اللفظ فيه يندرج في الظواهر التي ثبت اعتبارها ببناء العقلا ولو كان الظهور ناشئا من القرينة كما في المجازات.
(3) إشارة إلى الاشكال الثاني المتقدم.
(4) إشارة إلى الاشكال الثالث.
(5) يعني: تعارض تلك الوجوه المرجحة وعدم كونها موجبة للظهور في معنى خاص.
(6) لأنه المرجع بعد فقد الدليل أو إجماله كالمقام، وهو يختلف حسب اختلاف المقامات والموارد.
(2) قد ذكر في الاشكال على الترجيح بالمرجحات المذكورة في مبحث تعارض الأحوال وجوها ثلاثة:
الأول: عدم تسليم تلك المرجحات مثل غلبة المجاز على الاشتراك، فإن الغلبة غير مسلمة.
الثاني: أنها - بعد تسليمها - معارضة بمثلها، لغلبة الاشتراك مثلا أيضا.
الثالث: عدم الدليل على اعتبارها - بعد تسليمها والغض عن معارضتها بمثلها -، لعدم كونها بنفسها حجة، حيث إنها وجوه استحسانية، نعم إذا كانت موجبة للظهور العرفي في معنى خاص بأن تكون موجبة لظهور اللفظ فيه يندرج في الظواهر التي ثبت اعتبارها ببناء العقلا ولو كان الظهور ناشئا من القرينة كما في المجازات.
(3) إشارة إلى الاشكال الثاني المتقدم.
(4) إشارة إلى الاشكال الثالث.
(5) يعني: تعارض تلك الوجوه المرجحة وعدم كونها موجبة للظهور في معنى خاص.
(6) لأنه المرجع بعد فقد الدليل أو إجماله كالمقام، وهو يختلف حسب اختلاف المقامات والموارد.