منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٣٥٩
الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت) - يعني أثمرت -، وعلى مساقط الثمار كمرفوعة علي بن إبراهيم قال: (خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه السلام وأبو الحسن موسى عليه السلام قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال) الحديث، لكن في بعضها كخبر السكوني: (أو تحت شجرة فيها ثمرتها) وفي بعضها الاخر كالمروي عن العلل عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يضرب أحد من المسلمين خلا تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها قال: ولذلك تكون النخلة والشجرة أنسا إذا كان فيه حمله، لان الملائكة تحضره) وظهورهما خصوصا الثاني في كون الشجرة ذات ثمرة فعلا مما لا ينكر، فدعوى كون موضوع الحكم بالكراهة هو خصوص الشجرة المثمرة فعلا كما أفتى به جماعة من المتأخرين على ما في - هو - قريبة جدا.
إلا أن يقال: إن كلا من الاثمار الفعلي والشأني موضوع للحكم، كما ربما يستفاد ذلك من المروي في الفقيه كون الملائكة موكلين بالأشجار حال عدم الثمرة أيضا، فلاحظ وتأمل.
ثانيها: كراهة الوضوءوالغسل بالماء المشمس بعد برده وكراهة غسل الميت بالماء المسخن بعد برودته، فإن الحكم بالكراهة بعد ارتفاع السخونة مبني على وضع المشتق للأعم وعدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق.
ثالثها: ما إذا جعل عنوان خاص موقوفا عليه كسكان بلدة كذا أو طلاب مدرسة كذا، وأعرضوا عن تلك البلدة أو المدرسة، فإن جواز إعطائهم حينئذ