منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٣٦٠
المقصد الأول [1] في
من عوائد الموقوفة وعدمه مبني على بحث المشتق.
رابعها: عنوان الجلال العارض للحيوان المأكول اللحم، فإنه إذا زال عنه عنوان الجلل يمكن النزاع في بقاء حكمه بناء على وضع المشتق للأعم، وعدمه بناء على وضعه للأخص، لكن ثبت بالنص والاجماع كون استبراء الحيوان الجلال في المدة المضبوطة في كل حيوان موجبا لزوال حكم الجلل عنه، وعود الاحكام الثابتة له قبل جلله، فهذا المثال فرضي.
خامسها: الدار التي يشتريها المكتسب في أثناء سنة الاكتساب لسكناه ثم تخرج عن هذا العنوان، لحصول سكنى دار أخرى له، كما إذا جعل له سكنى دار مطلقا كأن يقول له مالك الدار: (أسكنتك داري)، أو مقيدا بعمر أحدهما كأن يقول له المالك: (لك سكنى داري مدة حياتك أو حياتي)، أو بزمان خاص كأن يقول له: (لك سكنى داري سنة أو سنتين أو أكثر).
وبالجملة: فإذا جعل له سكنى دار بأحد الأنحاء الثلاثة من السكنى والعمرى والرقبى وصار بذلك غنيا عن الدار التي اشتراها للسكنى وعدت من المئونة، فهل تبقى على حكمها وهو عدم وجوب تخميسها بناء على وضع المشتق للأعم، إذ المفروض صدق المئونة عليها قبل الاستغناء عنها أم لا؟ فيجب إخراج خمسها بناء على وضع المشتق للأخص. وعليك بالتأمل فيما ذكرناه من الأمثلة التي فرعوها أو يمكن تفريعها على المشتق، فإن للتكلم فيها مجالا واسعا، ولما لم يكن التعرض لها إلا لمزيد اطلاع الناظر أوكلنا تحقيق الحق فيها إليه، و الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأئمة الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.
[1] اعلم: أن الأصوليين قد جرى ديدنهم بعد ذكر جملة من المباحث