منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٣٥٥
الحقيقي مع كون الاسناد مجازيا، وان كان نزاعهما في الثاني فالحق مع الفصول، إذ لا شك في إناطة كون إسناد المشتق إلى شئ على وجه الحقيقة بتلبس ذلك الشئ بالمبدأ حقيقة، كإسناد الجريان إلى الماء، فإن تلبس الماء حقيقة بالجريان يوجب كون إسناده إليه على سبيل الحقيقة. وظاهر كلام الفصول هو الثاني، لتعبيره بالصدق الظاهر في الانطباق والاسناد، والمصنف لما حمل كلام الفصول على الأول - أعني الاستعمال - أورد عليه بما ذكره، لكن الانصاف ظهور عبارة الفصول في الثاني أعني الاسناد، فلا يرد عليه ما أفاده المصنف.
وبالجملة: فإيراد المصنف وارد على الفصول إن أراد الاستعمال، لكنه خلاف ظاهر عبارته كما عرفت، وغير وارد عليه إن أراد الاسناد كما هو ظاهر عبارته.
والمتحصل: أن الاستعمال غير الاسناد، والمجاز في الثاني لا يستلزم المجاز في الأول، والاستعمال الحقيقي لا يتوقف على التلبس بالمبدأ حقيقة، بخلاف الاسناد الحقيقي، فإنه يتوقف على ذلك، ولا ينبغي الاشكال حينئذ، فالحق أن الفصول لم يخلط بين الاستعمال و بين الاسناد، فلاحظ وتأمل.
وكيف كان، فلا إشكال في أن الاسناد الحقيقي منوط بكون الموضوع متلبسا بمبدأ المشتق حقيقة، هذا.
(تذييل) يتضمن أمرين:
الأول: أنه هل يكون بحث المشتق من المسائل الأصولية أم لا؟ كما هو قضية تعرضهم له في المقدمة دون المقاصد.